____________________
ساكتون عما صرح به في هذه المتون، وظاهرهم الوفاق فتأمل.
وعن أبي حنيفة (1) أنها تتعلق بالعين فإن أخرج منها فهو الواجب وإن عدل إلى القيمة فقد أخرج بدل الزكاة. وعن " المعتبر (2) " أن قول أبي حنيفة أنسب بالمذهب، ونفى عنه البأس في " التذكرة (3) " واعتمده في " إيضاح النافع " واستحسنه في " المدارك (4) ". وقال في " المفاتيح (5) ": إنه أصح. وتردد في " الذخيرة (6) والحدائق (7) ".
وهو ظاهر " المصابيح (8) والرياض (9) ".
ويدل على المشهور بعد إمكان دعوى الإجماع عليه اعتبار نصاب النقدين وسهولة الشريعة، وأن الأصل جواز التصرف بالبيع وغيره في أموال التجارة والتعلق بالعين يمنع عن ذلك إلا مع التخمين والضمان، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار (10): " كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير " والشهرة تجبر ما هناك من ضعف في سنده أو قصور في دلالته على الأظهر كما قرر في محله بل لو ادعى مدع إجماع المسلمين على ذلك إلا من شذ لأصاب محزه كما يفهم من
وعن أبي حنيفة (1) أنها تتعلق بالعين فإن أخرج منها فهو الواجب وإن عدل إلى القيمة فقد أخرج بدل الزكاة. وعن " المعتبر (2) " أن قول أبي حنيفة أنسب بالمذهب، ونفى عنه البأس في " التذكرة (3) " واعتمده في " إيضاح النافع " واستحسنه في " المدارك (4) ". وقال في " المفاتيح (5) ": إنه أصح. وتردد في " الذخيرة (6) والحدائق (7) ".
وهو ظاهر " المصابيح (8) والرياض (9) ".
ويدل على المشهور بعد إمكان دعوى الإجماع عليه اعتبار نصاب النقدين وسهولة الشريعة، وأن الأصل جواز التصرف بالبيع وغيره في أموال التجارة والتعلق بالعين يمنع عن ذلك إلا مع التخمين والضمان، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار (10): " كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير " والشهرة تجبر ما هناك من ضعف في سنده أو قصور في دلالته على الأظهر كما قرر في محله بل لو ادعى مدع إجماع المسلمين على ذلك إلا من شذ لأصاب محزه كما يفهم من