____________________
يعني صاحب " المنتقى (1) ": لا تعارض لخلو الصحيحة عن التعرض لذكر زيادة الواحدة على ثلاثمائة، فإن قوله (عليه السلام) " فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة " يقتضي كون بلوغ الثلاثمائة غاية لفرض الثلاث داخلة في المغيا كما هو الشأن في أكثر الغايات الواقعة فيه وفي غيره من الأخبار المتضمنة لبيان نصب الإبل والغنم. والكلام الذي بعده يقتضي إناطة الحكم بثبوت وصف الكثرة وفرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شيء فلا يتناوله الحكم حتى يقع التعارض، بل يكون خبر الفضلاء مشتملا على بيان حكم لم يتعرض له في الصحيحة لحكمة ولعله للتقية، انتهى.
قال الاستاذ (قدس سره): يؤيده أن المعصوم (عليه السلام) جعل الغاية نفس الثلاثمائة لا بلوغها ولا أولها، مضافا إلى سياق العبارة فإنه لا شك في أن العشرين والمائة في النصاب الثاني وأن المائتين في النصاب الثالث غاية داخلة في المغيا من حيث المجموع لا ابتداء عددهما وبلوغه، فيصير المعنى إلى منتهى عدد عشرين ومائة وكذا الكلام في المائتين بلا شبهة، فيلزم أن يكون قوله (عليه السلام): إلى ثلاثمائة، أيضا كذلك، فإذا انتهى عدد الثلاثمائة وانقضى لا جرم يكون الزائد عنه داخلا في الأربعمائة، لكنه (عليه السلام) لم يقل فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة كما كان دأبه القول كذلك في النصب الاخر وفي جيمع النصب في غير هذه الصحيحة بل عدل عنه إلى قوله: فإذا كثرت الغنم... إلى آخره، وليس العدول إلا لنكتة جزما، ومع ذلك عبر بلفظ " كثرت " ومعلوم أن الزائد عن الثلاثة كثير بل الثلاثة أيضا، وجميع المراتب بالنسبة إليه على حد سواء، وكون انقضاء ثلاثمائة قرينة معينة لإرادة زيادة واحدة بعدها من لفظ " كثرت " لعله يمنعه العدول إلى عبارة " كثرت " المتوغلة في الإبهام من دون نكتة أصلا، لأن الثلاثمائة والأنقص منها كثيرة أيضا كثرة كاملة بالغة من
قال الاستاذ (قدس سره): يؤيده أن المعصوم (عليه السلام) جعل الغاية نفس الثلاثمائة لا بلوغها ولا أولها، مضافا إلى سياق العبارة فإنه لا شك في أن العشرين والمائة في النصاب الثاني وأن المائتين في النصاب الثالث غاية داخلة في المغيا من حيث المجموع لا ابتداء عددهما وبلوغه، فيصير المعنى إلى منتهى عدد عشرين ومائة وكذا الكلام في المائتين بلا شبهة، فيلزم أن يكون قوله (عليه السلام): إلى ثلاثمائة، أيضا كذلك، فإذا انتهى عدد الثلاثمائة وانقضى لا جرم يكون الزائد عنه داخلا في الأربعمائة، لكنه (عليه السلام) لم يقل فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة كما كان دأبه القول كذلك في النصب الاخر وفي جيمع النصب في غير هذه الصحيحة بل عدل عنه إلى قوله: فإذا كثرت الغنم... إلى آخره، وليس العدول إلا لنكتة جزما، ومع ذلك عبر بلفظ " كثرت " ومعلوم أن الزائد عن الثلاثة كثير بل الثلاثة أيضا، وجميع المراتب بالنسبة إليه على حد سواء، وكون انقضاء ثلاثمائة قرينة معينة لإرادة زيادة واحدة بعدها من لفظ " كثرت " لعله يمنعه العدول إلى عبارة " كثرت " المتوغلة في الإبهام من دون نكتة أصلا، لأن الثلاثمائة والأنقص منها كثيرة أيضا كثرة كاملة بالغة من