____________________
حجة القول الآخر صحيحة محمد بن قيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمه ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها (1).
وقد طعن فيها في " المختلف (2) " باشتراك محمد بن قيس، وأجاب الشهيد الثاني (3) بأن الراوي عن الصادق (عليه السلام) غير مشترك، وإنما المشترك من روى عن الباقر (عليه السلام)، نعم يحتمل كونه ممدوحا وثقة. واعترض (4) بأن من روى عن الصادق (عليه السلام) أيضا مشترك، لكن المستفاد من النجاشي أن هذا هو الثقة بقرينة رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن عاصم بن حميد عنه. وقد طعن جماعة (5) فيها بأنها موافقة للمذاهب الأربعة أو أكثرها، ومعارضها رواه الفضلاء المخبتين النجباء الامناء بنص الصادق (عليه السلام) رواه الكشي (6)، فتكون أشهر عند الشيعة.
وقد أطنب في " الحدائق (7) " في التشنيع على الأصحاب حيث لم يحملوها على التقية بل يكابرون عليها ويرجحونها على تلك، وأخذ يتكلم بما لا يليق.
وأنت خبير بأن رواية الفضلاء موافقة للعامة في مواضع كثيرة منها مخالفة
وقد طعن فيها في " المختلف (2) " باشتراك محمد بن قيس، وأجاب الشهيد الثاني (3) بأن الراوي عن الصادق (عليه السلام) غير مشترك، وإنما المشترك من روى عن الباقر (عليه السلام)، نعم يحتمل كونه ممدوحا وثقة. واعترض (4) بأن من روى عن الصادق (عليه السلام) أيضا مشترك، لكن المستفاد من النجاشي أن هذا هو الثقة بقرينة رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن عاصم بن حميد عنه. وقد طعن جماعة (5) فيها بأنها موافقة للمذاهب الأربعة أو أكثرها، ومعارضها رواه الفضلاء المخبتين النجباء الامناء بنص الصادق (عليه السلام) رواه الكشي (6)، فتكون أشهر عند الشيعة.
وقد أطنب في " الحدائق (7) " في التشنيع على الأصحاب حيث لم يحملوها على التقية بل يكابرون عليها ويرجحونها على تلك، وأخذ يتكلم بما لا يليق.
وأنت خبير بأن رواية الفضلاء موافقة للعامة في مواضع كثيرة منها مخالفة