____________________
دون تفاوت بينها وبين ما إذا زادت واحدة فقط حتى يعبر المعصوم عنها بعبارة " إذا كثرت " مع عدم تعبيره أصلا فيما نقص عن زيادة خصوص الواحدة في هذه المرتبة بلفظ الكثرة أصلا، وغير خفي على الذوق السليم أن الوجه في مثل ذلك هو التقية كما هو دأبهم (عليهم السلام) المعلوم في مواضع كثيرة منها بعض أخبار الإبل فإنه (عليه السلام) قد عبر بمثل هذه في موضع الاختلاف بيننا وبينهم، انتهى كلامه (قدس سره) (1).
قلت: مثل هذه العبارة قد وقعت في أخبار نصب الإبل فعبر في صحيحي عبد الرحمن (2) وأبي بصير (3) " إذا كثرت الإبل " مرادا بها زيادة واحدة، قال في الخبرين: " إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " وفي بعضها " إذا زادت واحدة " والمرجع إلى أمر واحد وهو الكثرة التي هي من الواحد فصاعدا لكن ذلك كان في موضع التقية من أبي حنيفة والنخعي وغيرهما، لكن المرجع ما ذكرنا، فالقول بأن فرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شيء، فيه تأمل لما سمعته من الروايات، على أنه لو تم لزم أن لا يكون للكثرة في شيء من المراتب مبدءا أصلا وهو باطل، فتأمل جيدا. فتكون صحيحة محمد بن قيس صريحة أو كالصريحة لكنها مشتملة على ما لا يقول به أحد من قوله: " أن يشاء المصدق " إذ ليس له اختيار، فلابد من التأويل كالأخذ بالقيمة، ومن قوله " ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، لأنه منطبق بظاهره على مذهب العامة، فلابد من التأويل كما ستعرف، ومن قوله " يعد صغيرها وكبيرها " فتأمل، ومثل هذا وإن كان غير ضائر عندنا إلا أنه قد يقال في مقام الترجيح.
وأما ما أشار إليه المصنف بقوله: " ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة وهكذا دائما "
قلت: مثل هذه العبارة قد وقعت في أخبار نصب الإبل فعبر في صحيحي عبد الرحمن (2) وأبي بصير (3) " إذا كثرت الإبل " مرادا بها زيادة واحدة، قال في الخبرين: " إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " وفي بعضها " إذا زادت واحدة " والمرجع إلى أمر واحد وهو الكثرة التي هي من الواحد فصاعدا لكن ذلك كان في موضع التقية من أبي حنيفة والنخعي وغيرهما، لكن المرجع ما ذكرنا، فالقول بأن فرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شيء، فيه تأمل لما سمعته من الروايات، على أنه لو تم لزم أن لا يكون للكثرة في شيء من المراتب مبدءا أصلا وهو باطل، فتأمل جيدا. فتكون صحيحة محمد بن قيس صريحة أو كالصريحة لكنها مشتملة على ما لا يقول به أحد من قوله: " أن يشاء المصدق " إذ ليس له اختيار، فلابد من التأويل كالأخذ بالقيمة، ومن قوله " ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، لأنه منطبق بظاهره على مذهب العامة، فلابد من التأويل كما ستعرف، ومن قوله " يعد صغيرها وكبيرها " فتأمل، ومثل هذا وإن كان غير ضائر عندنا إلا أنه قد يقال في مقام الترجيح.
وأما ما أشار إليه المصنف بقوله: " ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة وهكذا دائما "