____________________
الثاني ثلاث شياه. قال الشهيد: هكذا نقل عن المحقق في الدرس.
وقال في " المنتهى " إن قيل في مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي ثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه ولا يتغير الفرض إلى أربعمائة وكذا على مذهب الشيخ في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه وفي أربعمائة أربع شياه ولا يتغير الفرض إلى خمسمائة فما الفائدة في ذلك؟ قلنا: الفائدة تظهر مع التلف، فإنه لو كان معه مائتان وعشرون مثلا فتلف منها تسع عشرة وجبت عليه ثلاث شياه لبقاء النصاب، ولو كان معه ثلاثمائة وواحدة وتلف منها تسع عشرة مثلا سقط عنه من الثلاث الواجبة بقدر التالف (1)، انتهى فتأمل. ولعله أراد أنه لو تلف من الثلاثمائة والواحدة شيء سقط بالحساب وهو كأنه عين ما نقل عن المحقق.
وقال في " نهاية الإحكام (2) ": فائدة الوجوب زيادة الشاة على الأول دون الثاني، وأما الضمان فهو تابع للوجوب، فإذا تلف من ثلاثمائة وواحدة واحدة سقط من الأربع جزء من ثلاثمائة جزء وجزء وعلى الثاني من الثلاث، انتهى.
وهذا الجواب لا يطابق السؤالين المذكورين أولا لكن سؤالا هكذا: أي فائدة للخلاف هنا على الجملة؟ ثم يشكل بأن قوله " إذا تلف من ثلاثمائة وواحدة واحدة أنه يسقط شيء " ممنوع على القول الثاني، لأن الزائد شرط في تعيين الفرض لا جزء من محل الوجوب للتصريح بأن في كل مائة شاة. وقد قرر السؤال بالتقريرين المنقولين عن المحقق وكذا الجواب في " الميسية والمسالك (3) " وغيرهما (4)، وكذا في " فوائد الشرائع (5) " إلا أنه جعل التقرير الثاني أوجه. واقتصر
وقال في " المنتهى " إن قيل في مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي ثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه ولا يتغير الفرض إلى أربعمائة وكذا على مذهب الشيخ في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه وفي أربعمائة أربع شياه ولا يتغير الفرض إلى خمسمائة فما الفائدة في ذلك؟ قلنا: الفائدة تظهر مع التلف، فإنه لو كان معه مائتان وعشرون مثلا فتلف منها تسع عشرة وجبت عليه ثلاث شياه لبقاء النصاب، ولو كان معه ثلاثمائة وواحدة وتلف منها تسع عشرة مثلا سقط عنه من الثلاث الواجبة بقدر التالف (1)، انتهى فتأمل. ولعله أراد أنه لو تلف من الثلاثمائة والواحدة شيء سقط بالحساب وهو كأنه عين ما نقل عن المحقق.
وقال في " نهاية الإحكام (2) ": فائدة الوجوب زيادة الشاة على الأول دون الثاني، وأما الضمان فهو تابع للوجوب، فإذا تلف من ثلاثمائة وواحدة واحدة سقط من الأربع جزء من ثلاثمائة جزء وجزء وعلى الثاني من الثلاث، انتهى.
وهذا الجواب لا يطابق السؤالين المذكورين أولا لكن سؤالا هكذا: أي فائدة للخلاف هنا على الجملة؟ ثم يشكل بأن قوله " إذا تلف من ثلاثمائة وواحدة واحدة أنه يسقط شيء " ممنوع على القول الثاني، لأن الزائد شرط في تعيين الفرض لا جزء من محل الوجوب للتصريح بأن في كل مائة شاة. وقد قرر السؤال بالتقريرين المنقولين عن المحقق وكذا الجواب في " الميسية والمسالك (3) " وغيرهما (4)، وكذا في " فوائد الشرائع (5) " إلا أنه جعل التقرير الثاني أوجه. واقتصر