____________________
ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه، حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة...
الحديث (1) " وهذا هو الموجود في " الكافي (2) والاستبصار (3) " وبعض نسخ " التهذيب (4) " وعلى ذلك اعتمد صاحب " الوافي (5) " وصاحب " الوسائل ".
وقد طعن فيها في " المنتهى (6) " بأن طريق حديث محمد بن قيس أوضح منها وأنه اعتضد بالأصل فتعين العمل به. وفي " المدارك (7) " بأنها مخالفة لما عليه الأصحاب في النصاب الثاني. وأنت خبير بأنه ليس في طريقها من يتأمل فيه سوى إبراهيم بن هاشم (8) وحديثه عندهم معتمد مقبول وإن عدوه في الحسن وقد عدوه في الصحيح في مواضع، وأما مخالفتها للأصحاب فإنما هو على ما في أكثر نسخ " التهذيب " فإنه فيه هكذا: " وليس فيما دون الأربعين شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ففيها شاتان ". وأما على ما في " الكافي والاستبصار " كما سمعت فإنها موافقة لما عليه الأصحاب.
الحديث (1) " وهذا هو الموجود في " الكافي (2) والاستبصار (3) " وبعض نسخ " التهذيب (4) " وعلى ذلك اعتمد صاحب " الوافي (5) " وصاحب " الوسائل ".
وقد طعن فيها في " المنتهى (6) " بأن طريق حديث محمد بن قيس أوضح منها وأنه اعتضد بالأصل فتعين العمل به. وفي " المدارك (7) " بأنها مخالفة لما عليه الأصحاب في النصاب الثاني. وأنت خبير بأنه ليس في طريقها من يتأمل فيه سوى إبراهيم بن هاشم (8) وحديثه عندهم معتمد مقبول وإن عدوه في الحسن وقد عدوه في الصحيح في مواضع، وأما مخالفتها للأصحاب فإنما هو على ما في أكثر نسخ " التهذيب " فإنه فيه هكذا: " وليس فيما دون الأربعين شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ففيها شاتان ". وأما على ما في " الكافي والاستبصار " كما سمعت فإنها موافقة لما عليه الأصحاب.