____________________
يتغير الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة، وهو المنقول (1) عن علي بن بابويه والحسن بن أبي عقيل والجعفي وخيرة " المنتهى (2) والتحرير (3) والإيضاح (4) " ونقله في " الإيضاح " عن " نهاية الإحكام " والموجود فيها ما نسبناه إليها آنفا، وقد نقله في " التذكرة (5) " عن الفقهاء الأربعة. وفي " الخلاف (6) " عن جميع الفقهاء ما عدا النخعي والحسن بن حي. ولم يرجح شيء في " الشرائع (7) والنافع (8) والمعتبر (9) والتذكرة (10) والروضة (11) والمدارك (12) " وغيرها (13).
وفي " الغنية (14) وإشارة السبق (15) " أنه في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه، فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة، وكأنه قول ثالث فليتأمل.
حجة القول الأول حسنة الفضلاء بإبراهيم الواردة في الإبل والبقر والغنم حيث قالوا: " وقالا في الشاة: في أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شيء،
وفي " الغنية (14) وإشارة السبق (15) " أنه في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه، فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة، وكأنه قول ثالث فليتأمل.
حجة القول الأول حسنة الفضلاء بإبراهيم الواردة في الإبل والبقر والغنم حيث قالوا: " وقالا في الشاة: في أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شيء،