____________________
للأصل مخالفة للأصحاب من جهة النصاب الثاني على ما في " التهذيب (1) " معارضة أيضا بما رواه الصدوق في " الخصال (2) " في أواخره في باب شرائع الدين بسنده عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) قال: هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها - إلى أن قال: - ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين - إلى أن قال: - إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه... الحديث " و" بالفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (3) " وبما استدل به في " المنتهى (4) " بما في " الفقيه (5) " ظانا أنه من تمام رواية زرارة، ووافقه على ذلك بعض (6) المتأخرين، وهو ظاهر " المفاتيح (7) "