مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٢٢١

____________________
للأصل مخالفة للأصحاب من جهة النصاب الثاني على ما في " التهذيب (1) " معارضة أيضا بما رواه الصدوق في " الخصال (2) " في أواخره في باب شرائع الدين بسنده عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) قال: هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها - إلى أن قال: - ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين - إلى أن قال: - إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه... الحديث " و" بالفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (3) " وبما استدل به في " المنتهى (4) " بما في " الفقيه (5) " ظانا أنه من تمام رواية زرارة، ووافقه على ذلك بعض (6) المتأخرين، وهو ظاهر " المفاتيح (7) "

(١) تهذيب الأحكام: ح ٥٩ ج ٤ ص ٢٥.
(٢) الخصال: ج ٢ ص ٦٠٥.
(٣) فقه الرضا (عليه السلام): الزكاة ص 196.
(4) منتهى المطلب: الزكاة ج 1 ص 489 س 20.
(5) من لا يحضره الفقيه: الزكاة ج 2 ص 26.
(6) الظاهر أن المراد بهذا البعض هو صاحب الذخيرة حيث قال: والظاهر أنه من جملة الرواية كما يظهر عند التأمل في سابقه ولاحقه وظن أن المصنف وهم في المنتهى ولهذا لم ينقلها المصنف في غير المنتهى ولا غيره من الأصحاب فيما أعلم إلا بعض المتأخرين حيث وافق المصنف في ذلك، انتهى. وبعد الاطلاع على هذا الكلام من الذخيرة يظهر ما في كلام البهبهاني حيث حكى عن الذخيرة القول بأن العبارة المحكية عن الصدوق ليست من جملة الرواية، ولعله لم يظفر على كلامه من كتابه بتمامه، وإلا فكلامه صريح في حكمه بكون العبارة من الرواية، بل خطأ الذي توهم أنها ليست منها بقوله: وظن، فراجع الذخيرة: ص 435، والمصابيح: ص 47.
(7) ظاهر الموجود في المفاتيح أن قوله " والمعتبرة " الذي ذكره عقيب قوله " بالإجماع " أن هذا الاستدلال إنما هو لمائتين وواحدة وما زاد، لا لثلاثمائة وواحدة وما زاد، ومراده من المعتبرة ظاهرا هو رواية الفضلاء حيث إنه اعتبرها خلافا للمشهور حيث إنهم لم يعتبروها لوجود إبراهيم بن هاشم في سنده، ولذا صرح في ثلاثمائة وواحدة بوجوب ما هو المشهور وهو الثلاث، ثم استدل له بلا فصل بالصحيح الذي يراد به رواية محمد بن قيس، ثم قال:
وقيل: فأربع إلى أربعمائة فصاعدا ففي كل مائة شاة للحسن، وهو الأشهر، انتهى. فما في المصابيح: ص 46 في تفسير قوله " والمعتبرة " أنه صحيحة محمد بن قيس تعسف واضح.??
وأما أن الكلام المنقول عن الصدوق في الفقيه هل هو من الرواية أو من فتواه؟ النظر يقتضي أنه من الرواية كما يظهر من ملاحظة الخبر في الكافي وغيره، فراجع وتأمل.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة 7
2 الباب الأول: في زكاة المال 7
3 المقصد الأول: في الشرائط 7
4 الفصل الأول: في الشرائط العامة 7
5 في أنه هل في المال حق سوى الزكاة والخمس 7
6 في اشتراط البلوغ في وجوب الزكاة 14
7 حكم ما لو اتجر الولي بمال المولى عليه 22
8 حكم ما لو اتجر غير الولي بمال الصبي 31
9 اشتراط العقل في وجوب الزكاة 33
10 في اتحاد حكم التجارة بمال المجنون مع التجارة بمال الطفل وعدمه 33
11 حكم الزكاة في مال المجنون الادواري 35
12 حكم الزكاة في مال المغمى عليه 37
13 في اشتراط الحرية في وجوب الزكاة 38
14 اشتراط تمامية الملك في الزكاة 46
15 من أحد أسباب عدم تمامية الملك منع التصرف 52
16 من موارد عدم تمامية الملك الدين 54
17 من موارد عدم تمامية الملك المبيع قبل القبض 61
18 مبدأ احتساب الحول في النصاب المشترى 62
19 من موارد عدم تمامية الملك شرط الخيار 63
20 في حكم الزكاة في مال الغائب 64
21 حكم زكاة المال المفقود سنين إن أعاد 67
22 من أسباب عدم تمامية الملك تسلط الغير 69
23 من موارد تسلط الغير المال المرهون 69
24 من موارد تسلط الغير الوقف 72
25 من موارد تسلط الغير المال المنذور وشبهه 75
26 لا يمنع الدين عن الزكاة 77
27 حكم الزكاة في النذر المشروط 77
28 حكم ما لو وجب عليه الحج بالنصاب ومضى عليه الحول 79
29 حكم ما لو اجتمع الزكاة والدين في التركة 81
30 حكم مال المفلس إذا حال عليه الحول 82
31 وجوب الزكاة على الفقير إذا استقرض النصاب وحال عليه الحول 83
32 حكم ما لو اشترط المستقرض الزكاة على القارض 84
33 وجوب الزكاة في النفقة مع حضور المال 88
34 من أسباب عدم تمامية الملك عدم قراره 90
35 لو وهب له نصاب اعتبر الحول بعد القبض 90
36 حكم زكاة المال الموصى به 91
37 يعتبر في زكاة الغنيمة الحول بعد القسمة 92
38 فيما لو أعطى أربعمائة درهم اجرة المسكن حولين 96
39 حكم الزكاة في صداق المرأة 98
40 اشتراط تمكن المكلف من أداء الزكاة في وجوبه 102
41 وجوب الزكاة على الكافر وعدم صحتها منه 103
42 سقوط الزكاة عن الكافر بالإسلام 103
43 الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة 107
44 أما الأنعام ففيه شروط منها الحول 107
45 تفصيل الكلام في اشتراط الحول 109
46 ابتداء حول السخال من حين سومها 121
47 فيما لو تلف بعض النصاب قبل الحول 128
48 فيما لو ملك في أثناء الحول ما زاد على النصاب 129
49 فيما لو ارتد في الأثناء 132
50 من شروط زكاة الأنعام السوم 134
51 من شروط زكاة الأنعام أن تكون غير عاملة 140
52 وأما الغلاة ففيه شروط ثلاثة 140
53 من شروط زكاة الغلات بدو الصلاح 143
54 من شروط زكاة الغلاة تملكها بالزراعة 158
55 حكم زكاة من مات وعليه دين مستوعب 161
56 وجوب الزكاة في نصيب عامل المساقاة والمزارعة 169
57 وأما النقدان ففيها شروط ثلاثة 171
58 من شروط زكاة النقدين النصاب 171
59 من شروط زكاة النقدين الحول 172
60 من شروط زكاة النقدين كونهما مسكوكتين 172
61 اعتبار بقاء النصاب في النقدين والأنعام طول الحول 175
62 المقصد الثاني: في المحل 180
63 وجوب الزكاة في تسعة أجناس 180
64 في المتولد من الزكوي وغيره 183
65 الفصل الأول: في النعم 183
66 المطلب الأول: في مقادير النصب 185
67 في نصاب الإبل وهو اثنا عشر نصابا 185
68 في نصاب البقر وهو اثنان 206
69 في نصاب الغنم وهو خمس 213
70 المطلب الثاني: فيما نقص عن النصاب جزءا 233
71 المطلب الثالث: في صفة الفريضة 237
72 في اعتبار الصحة والكمال في الفريضة 248
73 في عدم جواز أخذ الربى في الفريضة 253
74 في عدم جواز أخذ الأكولة وفحل الضراب 256
75 في جواز أخذ المعيب لو كان النصاب معيبا 262
76 في جواز أخذ الذكر أو الانثى من النصاب 262
77 هل يجوز إعطاء الأقل قيمة في المسمى الفريضة؟ 263
78 فيما إذا تشاح المالك والساعي في المسمى 266
79 هل يجوز دفع المسمى من غنم غير البلد؟ 269
80 في اختيار المالك في زكاة أي صنف من الجنس الواحد 270
81 في أنه هل يجوز إخراج القيمة عن العين المسمى؟ 273
82 فيما لو فقدت العين المعينة في إحدى النصب 278
83 فيما لو وجد الأعلى والأدون 282
84 فيما لو لم يوجد إلا الأعلى من المسمى أو الأدون 282
85 فيما لو لم يوجد المسمى إلا من غير النصاب 284
86 الفصل الثاني: في النقدين 286
87 في نصاب الذهب وهو نصابان 286
88 في نصاب الفضة وهو أيضا نصابان 290
89 في تعريف مقدار الدرهم ووزنها 293
90 فيما لو تغير النصاب في أثناء الحول 296
91 في جواز تكميل الجيد بالأدون وعدمه 297
92 لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ خالصه النصاب 301
93 فيما لو شك في غش النصاب 305
94 فيما لو علم الغش ولم يعلم مقداره 305
95 فيما علم بمقدار النصاب والغش معا 307
96 فيما لو كان الغش من الزكوي 308
97 فيما لو أشكل تشخيص الأكثر من الغش والنصاب 309
98 فيما لو تساوى العيار واختلفت القيمة 309
99 الفصل الثالث: في الغلات 310
100 في بيان نصاب الغلات وهو واحد 310
101 في بيان مقدار زكاة الغلات 318
102 في الإشكال المشهور على العشر ونصفه بناءا على إخراج المؤن 319
103 فيما إذا سقيت الأرض سيحا ونحوه وبالغراب ونحوه 320
104 في وجوب الزكاة بعد إخراج المؤن 326
105 في أن حصة السلطان هل هي من المؤن؟ 340
106 في أن الزكاة لايتكرر وجوبها بعد إخراجها 345
107 فروع: 347
108 1 - فيما إذا اختلفت الزروع والثمار 347
109 في ضم الزرع السابق واللاحق الحاصل في حول واحد 348
110 2 - في أن الحنطة والشعير جنسان 350
111 3 - أن العلس حنطة وهل السلت حنطة أو شعير؟ 351
112 4 - عدم سقوط العشر بالخراج 354
113 5 - فيما لو أشكل الأغلب في السقي وقد تقدم 354
114 6 - فيما لو اختلف الزرع في الجيد والدون 354
115 7 - في جواز التخريص من ساعي الزكاة 355
116 في ضمان كل من المالك والساعي حصته بعد التخريص 357
117 في جواز تحفيف الثمرة بعد الخرص أو قطعها 358
118 في جواز تقسيم الثمرة على النخل 359
119 في جواز بيع نصيب الفقراء إلى المالك 360
120 في قبول دعوى المالك في النقص 360
121 8 - في وجوب الزكاة في الرطب 361
122 9 - في كفاية كون الخارص واحدا 362
123 10 - في صحة بيع الثمرة بعد الخرص والضمان 363
124 مسائل مهمة يجب التنبيه علها 364
125 في أن الزكاة هل تجب في العين أو الذمة؟ 364
126 في تكرر الحول على النصاب بإهمال المالك 372
127 في تصديق المالك في عدم الحول أو في الإخراج 372
128 المقصد الثالث: فيما يستحب فيه الزكاة 373
129 المطلب الأول: في استحباب زكاة مال التجارة وعدمه 373
130 في تعريف مال التجارة وفروعه 377
131 اشتراط استمرار الحول على مال التجارة في النقدين 380
132 اشتراط عدم الخسران في رأس مال التجارة 384
133 فيما لو اشترى بنصاب متاعا للتجارة في الحول 387
134 فيما إذا بلغ المتاع النصاب في أثناء الحول 391
135 في تعلق الزكاة بقيمة المتاع لابعينه 391
136 في تقوم قيمة المتاع النصاب بأحد النقدين 394
137 فروع: 398
138 1 - فيما اجتمع على مال التجارة نصاب الزكاة 398
139 فيما لو حصل مال تجارة في مال تجارة آخر 400
140 2 - في انضمام الربح في المضاربة إلى حصة المالك للزكاة 406
141 3 - في عدم منع الدين عن الزكاة 412
142 4 - إخراج الفطرة وزكاة التجارة عن عبدها 417
143 5 - في أن نتاج مال التجارة منها 418
144 فيما لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية 421
145 المطلب الثاني: في باقي أنواع الزكاة المستحب 421
146 الأول: في استحباب الزكاة في الحبوب 421
147 الثاني: في استحباب الزكاة في الخيل بشروط خاصة 424
148 في مقدار زكاة الخيل 426
149 الثالث: في استحباب الزكاة في العقار المتخذ للنماء 426
150 في اشتراط الحول في زكاة العقار 429
151 المقصد الرابع: في المستحق وفيه فصلان 430
152 الفصل الأول: في أن متسحقي الزكاة ثمانية 430
153 في أن الأول والثاني من الأصناف الفقراء والمساكين 437
154 في أن أيا من الفقير والمسكين أسوأ؟ 437
155 في شمول الفقير والمسكين للقاصر ماله عن المؤنة 437
156 في عدم استحقاق الزكاة للقادر على التكسب 447