____________________
عليه في " جامع المقاصد (1) والمدارك (2) " قال في الأول عند قول المصنف " وتظهر الفائدة... إلى آخره ": أي فائدة الزائد على الثلاثمائة وواحدة على هذا القول وعلى مائتين وواحدة على القول الآخر لا فائدة القولين كما توهمه بعضهم، لأن الوجوب والضمان ليس فائدة الخلاف بل فائدة الخلاف التفاوت في الفريضة.
وكأنه أراد بالبعض فخر الإسلام في " الإيضاح " والمقداد في " التنقيح " وستسمع كلاميهما وكلام الآبي في " كشفه ". وفي " الدروس (3) والبيان (4) " أن الفائدة تظهر في المحل ويتفرع عليه الضمان.
وتنقيح الكلام في السؤال والجواب على ما أشار إليه المحققان الكركي (5) والمولى الأردبيلي (6) أن يقال: إن السؤال بتقريريه والجواب في محل التأمل والإشكال.
أما السؤال على التقرير الأول ففيه: أنه لا خلاف بين القولين فيما وجب في الأربعمائة فلا تطلب الفائدة، وفي غير الأربعمائة فائدة الخلاف ظاهرة فإن الواجب في ثلاثمائة وواحدة ثلاث على قول وأربع على آخر، فلا ينبغي السؤال عن ذلك، ولا يحتاج الخلاف إلى الفائدة في جميع الجزئيات، وإن كان الغرض إبراز السؤال في عنوان هل للخلاف في أربعمائة فائدة؟ فلا بأس والقصور في التأدية.
وأما على التقرير الثاني ففيه: أنهم يدعون أن النص دال عليه وقادهم إليه وما بعد النص من سؤال إلا أن يبرز بعنوان آخر فيقال: هل يمكن تحصيل فائدة للزيادة؟ فتأمل.
وكأنه أراد بالبعض فخر الإسلام في " الإيضاح " والمقداد في " التنقيح " وستسمع كلاميهما وكلام الآبي في " كشفه ". وفي " الدروس (3) والبيان (4) " أن الفائدة تظهر في المحل ويتفرع عليه الضمان.
وتنقيح الكلام في السؤال والجواب على ما أشار إليه المحققان الكركي (5) والمولى الأردبيلي (6) أن يقال: إن السؤال بتقريريه والجواب في محل التأمل والإشكال.
أما السؤال على التقرير الأول ففيه: أنه لا خلاف بين القولين فيما وجب في الأربعمائة فلا تطلب الفائدة، وفي غير الأربعمائة فائدة الخلاف ظاهرة فإن الواجب في ثلاثمائة وواحدة ثلاث على قول وأربع على آخر، فلا ينبغي السؤال عن ذلك، ولا يحتاج الخلاف إلى الفائدة في جميع الجزئيات، وإن كان الغرض إبراز السؤال في عنوان هل للخلاف في أربعمائة فائدة؟ فلا بأس والقصور في التأدية.
وأما على التقرير الثاني ففيه: أنهم يدعون أن النص دال عليه وقادهم إليه وما بعد النص من سؤال إلا أن يبرز بعنوان آخر فيقال: هل يمكن تحصيل فائدة للزيادة؟ فتأمل.