____________________
قلت: وبه صرح في " المبسوط (1) " وغيره (2). وفي " البيان (3) " إلا بالقيمة. وقد صرح جماعة (4) بإجزاء المسن عن التبيعة وهو ظاهر لإجزاء التبيع عنها فالمسن أولى.
وفي " المنتهى (5) والتحرير (6) " لو وجب عليه تبيع أو تبيعة فأخرج مسنة أجزأه إجماعا. ثم قال فيهما: ولو وجب عليه مسنة وأخرج تبيعين أو تبيعتين ففي الإجزاء نظر. قال في " التحرير " أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمة.
ويفهم من رواية الفضلاء وكلام الأصحاب ملاحظة الحال في كل موضع يمكن حساب ثلاثين ثلاثين بحيث لا يبقى شيء فيختار وكذا أربعين أربعين.
وهو مؤيد لما ذكره جماعة (7) في الإبل فتذكر.
وفي " التذكرة (8) " أن أكثر العلماء على أنه لا زكاة في البقر الوحشي حملا للفظ على حقيقته، وإلى ذلك استند في " البيان (9) " واستند في " نهاية الإحكام (10) " إلى عدم انصراف الإطلاق إليه.
هذا وفي " المبسوط (11) والجمل والعقود (12) والمنتهى (13) " أن النصب في البقر
وفي " المنتهى (5) والتحرير (6) " لو وجب عليه تبيع أو تبيعة فأخرج مسنة أجزأه إجماعا. ثم قال فيهما: ولو وجب عليه مسنة وأخرج تبيعين أو تبيعتين ففي الإجزاء نظر. قال في " التحرير " أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمة.
ويفهم من رواية الفضلاء وكلام الأصحاب ملاحظة الحال في كل موضع يمكن حساب ثلاثين ثلاثين بحيث لا يبقى شيء فيختار وكذا أربعين أربعين.
وهو مؤيد لما ذكره جماعة (7) في الإبل فتذكر.
وفي " التذكرة (8) " أن أكثر العلماء على أنه لا زكاة في البقر الوحشي حملا للفظ على حقيقته، وإلى ذلك استند في " البيان (9) " واستند في " نهاية الإحكام (10) " إلى عدم انصراف الإطلاق إليه.
هذا وفي " المبسوط (11) والجمل والعقود (12) والمنتهى (13) " أن النصب في البقر