____________________
لكل نصاب رأس وهو خلاف ما استظهره بعضهم (1) من الروايات.
وفي " المصابيح (2) " للاستاذ أن الفائدة الاولى لا تتم بدون تفريع الثانية، فجعلهما فائدتين غير مناسب، وقد تبع بذلك صاحب " الذخيرة (3) ".
وهناك إيراد آخر أورده صاحب " المدارك (4) " وصاحب " الذخيرة (5) " تبعا للمولى الأردبيلي (6)، وهو أنه لا معنى لعدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة، لأن مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين وإن كان الزائد عن النصاب عفوا، إذ لا منافاة بينهما، نعم الجبر بالعفو معقول في السنة الآتية، لصدق النصاب في الحول.
وهذا الإيراد قد يرد (7) بأن الزكاة حق في النصاب شائع في مجموعه لا في مجموع الغنم مما كان عفوا، وحينئذ فلا تقتضي الإشاعة توزيع التالف على مجموع الغنم من النصاب والعفو. وغاية ما يقال: إن النصاب هنا غير متميز بل هو مخلوط بالعفو ولكن هذا لا يستلزم تقسيط التالف على ما كان من الحقين وإن كان النصاب شائعا فيه، إذ الحكم إنما يتعلق بالنصاب الذي هو محل الوجوب ونقصان الفريضة إنما يدور مدار نقصانه والنصاب الآن موجود كملا، فوجود هذا العفو مع كونه خارجا عن محل الوجود في حكم العدم، ولو تم ما ذكروه لاستلزم أنه متى حال الحول على هذه الغنم المذكورة فإنه لا يجوز للمالك التصرف في شيء منها
وفي " المصابيح (2) " للاستاذ أن الفائدة الاولى لا تتم بدون تفريع الثانية، فجعلهما فائدتين غير مناسب، وقد تبع بذلك صاحب " الذخيرة (3) ".
وهناك إيراد آخر أورده صاحب " المدارك (4) " وصاحب " الذخيرة (5) " تبعا للمولى الأردبيلي (6)، وهو أنه لا معنى لعدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة، لأن مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين وإن كان الزائد عن النصاب عفوا، إذ لا منافاة بينهما، نعم الجبر بالعفو معقول في السنة الآتية، لصدق النصاب في الحول.
وهذا الإيراد قد يرد (7) بأن الزكاة حق في النصاب شائع في مجموعه لا في مجموع الغنم مما كان عفوا، وحينئذ فلا تقتضي الإشاعة توزيع التالف على مجموع الغنم من النصاب والعفو. وغاية ما يقال: إن النصاب هنا غير متميز بل هو مخلوط بالعفو ولكن هذا لا يستلزم تقسيط التالف على ما كان من الحقين وإن كان النصاب شائعا فيه، إذ الحكم إنما يتعلق بالنصاب الذي هو محل الوجوب ونقصان الفريضة إنما يدور مدار نقصانه والنصاب الآن موجود كملا، فوجود هذا العفو مع كونه خارجا عن محل الوجود في حكم العدم، ولو تم ما ذكروه لاستلزم أنه متى حال الحول على هذه الغنم المذكورة فإنه لا يجوز للمالك التصرف في شيء منها