____________________
ففي " التذكرة (1) " أنه لا خلاف في أن في أربعمائة أربع شياه وفي خمسمائة خمسا وهكذا. وفي " الخلاف (2) " وظاهر " الغنية (3) " الإجماع عليه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان) حكى الشهيد في " غاية المراد (4) " أن المحقق أورد سؤالا هنا وأجاب عنه في كتابه إجمالا وفي درسه تفصيلا وحكى * أنه نقل عنه * * في تقريره أنه قال: إذا كان على القولين يجب في أربعمائة أربع فأي فائدة للخلاف؟ أو نقول: إذا كان يجب في ثلاثمائة وواحدة ما يجب في أربعمائة فأي فائدة في الزائد؟
وجوابه أن الفائدة تظهر في الوجوب وفي الضمان.
أما الأول فلأنه على الأول إذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة، ولو كان دون ذلك ولو واحدة كان محل الأربع ثلاثمائة وواحدة فالأربع واجبة على التقديرين وإن اختلف محلها، وعلى الأول لا تجب الأربع إلا على التقدير الأول دون الثاني.
وأما الثاني فلأنه على الأول إذا تلف من أربعمائة واحدة نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة ولو كان أربعمائة إلا واحدة فتلف شيء لم يسقط من الفريضة لوجود النصاب تاما وهو ثلاثمائة وواحدة، وعلى الثاني في التقدير
قوله قدس الله تعالى روحه: (وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان) حكى الشهيد في " غاية المراد (4) " أن المحقق أورد سؤالا هنا وأجاب عنه في كتابه إجمالا وفي درسه تفصيلا وحكى * أنه نقل عنه * * في تقريره أنه قال: إذا كان على القولين يجب في أربعمائة أربع فأي فائدة للخلاف؟ أو نقول: إذا كان يجب في ثلاثمائة وواحدة ما يجب في أربعمائة فأي فائدة في الزائد؟
وجوابه أن الفائدة تظهر في الوجوب وفي الضمان.
أما الأول فلأنه على الأول إذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة، ولو كان دون ذلك ولو واحدة كان محل الأربع ثلاثمائة وواحدة فالأربع واجبة على التقديرين وإن اختلف محلها، وعلى الأول لا تجب الأربع إلا على التقدير الأول دون الثاني.
وأما الثاني فلأنه على الأول إذا تلف من أربعمائة واحدة نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة ولو كان أربعمائة إلا واحدة فتلف شيء لم يسقط من الفريضة لوجود النصاب تاما وهو ثلاثمائة وواحدة، وعلى الثاني في التقدير