____________________
والشهيدين (1) وأبي العباس (2) وابن المتوج والمحقق الثاني (3) وغيرهم (4). وفي " المختلف (5) " أنه المشهور اختاره الشيخان وابن الجنيد والمرتضى وسلار وباقي المتأخرين. وفي " الكفاية (6) " أيضا أنه المشهور.
قلت: وظاهر " الخلاف (7) والغنية (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) والمدارك (11) والمفاتيح (12) " الإجماع عليه، بل كاد يكون صريحها أو بعضها، مضافا إلى ما في " المعتبر (13) " من الخبر الموافق للمشهور، ولعله كان في بعض الاصول التي كانت عنده حيث قال: ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وليس في أقل من ذلك شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة أو مسنة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاث تبايع (14).
قلت: وظاهر " الخلاف (7) والغنية (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) والمدارك (11) والمفاتيح (12) " الإجماع عليه، بل كاد يكون صريحها أو بعضها، مضافا إلى ما في " المعتبر (13) " من الخبر الموافق للمشهور، ولعله كان في بعض الاصول التي كانت عنده حيث قال: ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وليس في أقل من ذلك شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة أو مسنة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاث تبايع (14).