____________________
والتذكرة (1) " نقل عن المفيد ما نقله عنه ابن إدريس، والذي وجدته في نسختين من المقنعة هو ما ذكره ابن إدريس، وكثيرا ما وجدنا الاختلاف في نسخ المقنعة فكل ينقل عما عنده من نسختها.
ونقله في " كشف الالتباس (2) " عن المحقق فليتأمل.
وقال في " المقنعة (3) " وكتاب " الإشراف (4) ": فإذا كملت مائتين وزادت واحدة أيضا ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة شاة. وبذلك عبر في موضع من " السرائر (5) ". وفي " الفقيه (6) والمقنع (7) والهداية (8) " إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله وأخرج من كل مائة شاة. ومثله ما في " جمل العلم والعمل (9) ".
وفي " الوسيلة (10) " النصاب الرابع ثلاثمائة وواحدة فإذا زاد على ذلك تغير الحكم وكان في كل مائة شاة. وفي " المراسم (11) " أنه ينتقل بزيادة ثمانين في الثالث إلى ثلاث شياه، ثم ينتقل بزيادة مائة إلى أن يخرج من كل مائة شاة.
وحاصل هذه العبارات أن الواجب في ثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه وأنه لا
ونقله في " كشف الالتباس (2) " عن المحقق فليتأمل.
وقال في " المقنعة (3) " وكتاب " الإشراف (4) ": فإذا كملت مائتين وزادت واحدة أيضا ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة شاة. وبذلك عبر في موضع من " السرائر (5) ". وفي " الفقيه (6) والمقنع (7) والهداية (8) " إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله وأخرج من كل مائة شاة. ومثله ما في " جمل العلم والعمل (9) ".
وفي " الوسيلة (10) " النصاب الرابع ثلاثمائة وواحدة فإذا زاد على ذلك تغير الحكم وكان في كل مائة شاة. وفي " المراسم (11) " أنه ينتقل بزيادة ثمانين في الثالث إلى ثلاث شياه، ثم ينتقل بزيادة مائة إلى أن يخرج من كل مائة شاة.
وحاصل هذه العبارات أن الواجب في ثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه وأنه لا