مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١١ - الصفحة ٢١٧

____________________
والتذكرة (1) " نقل عن المفيد ما نقله عنه ابن إدريس، والذي وجدته في نسختين من المقنعة هو ما ذكره ابن إدريس، وكثيرا ما وجدنا الاختلاف في نسخ المقنعة فكل ينقل عما عنده من نسختها.
ونقله في " كشف الالتباس (2) " عن المحقق فليتأمل.
وقال في " المقنعة (3) " وكتاب " الإشراف (4) ": فإذا كملت مائتين وزادت واحدة أيضا ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة شاة. وبذلك عبر في موضع من " السرائر (5) ". وفي " الفقيه (6) والمقنع (7) والهداية (8) " إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله وأخرج من كل مائة شاة. ومثله ما في " جمل العلم والعمل (9) ".
وفي " الوسيلة (10) " النصاب الرابع ثلاثمائة وواحدة فإذا زاد على ذلك تغير الحكم وكان في كل مائة شاة. وفي " المراسم (11) " أنه ينتقل بزيادة ثمانين في الثالث إلى ثلاث شياه، ثم ينتقل بزيادة مائة إلى أن يخرج من كل مائة شاة.
وحاصل هذه العبارات أن الواجب في ثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه وأنه لا

(١) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ٥ ص ٨٢.
(٢) كشف الالتباس: الزكاة ص ٢٠٤ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) المقنعة: الزكاة ص ٢٣٨.
(٤) الإشراف (مصنفات الشيخ المفيد: ج ٩) ص ٣٧.
(٥) السرائر: الزكاة ج ١ ص ٤٣٦.
(٦) من لا يحضره الفقيه: الزكاة ذيل ح ١٦٠٧ ج ٢ ص ٢٧.
(٧) المقنع: الزكاة باب ٦ ص ١٦٠.
(٨) الهداية: الزكاة باب ٧٩ ص ١٧٤.
(٩) جمل العلم والعمل (المجموعة الثالثة): الزكاة ص ٧٧.
(١٠) الوسيلة: الزكاة ص 126.
(11) المراسم: الزكاة ص 131.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست