____________________
الثوب لم يكن ذلك بيعا، فإذا قال المشتري قبلت صار المجموع بيعا. وعلى هذا يكون التسليم خارجا ولو ابتدأ به لا يخرج من الصلاة فإذا فرغ منه تبين أن جميعه وقع خارج الصلاة.
وفي «الحبل المتين» ان الروايات التي يمكن أن يستنبط منها جزئيته وخروجه متخالفة، ويلوح من كلام القائلين بوجوبه الحكم بخروجه، لأنهم اشترطوا في صحة الصلاة بظن دخول الوقت دخوله في أثنائها، وقيدوه بما قبل التسليم ولم يعتبروا دخوله في أثنائه. قلت: إنما يتم هذا لو كان المصرح بذلك كل من قال بالوجوب والظاهر خلاف ذلك. ثم قال: وقد يتراءى أنه لا طائل في البحث عن ذلك لرجوعه في الحقيقة إلى البحث عن وجوب التسليم واستحبابه، فعلى القول بالوجوب لا معنى لخروجه، وعلى القول بالاستحباب لا معنى لدخوله، وليس بشئ، إذ على القول باستحبابه يمكن أن يكون من الأجزاء المندوبة كبعض التكبيرات السبع، وعلى القول بوجوبه يمكن أن يكون من الأمور الخارجة عن حقيقة الصلاة كالنية عند بعض. ثم ذكر كلام البشرى ثم قال: ويتفرع على الحكم بجزئيته أو خروجه فروع. والحاصل أن كلا من احتمالي جزئيته وخروجه يتمشى على تقديري وجوبه واستحبابه (1)، انتهى.
وهل تجب فيه نية الخروج به من الصلاة أم لا؟ في «الدروس (2) والألفية (3) والمهذب البارع (4) وفوائد الشرائع (5) والمدارك (6) والمفاتيح (7) وشرحه (8)» لا يجب فيه
وفي «الحبل المتين» ان الروايات التي يمكن أن يستنبط منها جزئيته وخروجه متخالفة، ويلوح من كلام القائلين بوجوبه الحكم بخروجه، لأنهم اشترطوا في صحة الصلاة بظن دخول الوقت دخوله في أثنائها، وقيدوه بما قبل التسليم ولم يعتبروا دخوله في أثنائه. قلت: إنما يتم هذا لو كان المصرح بذلك كل من قال بالوجوب والظاهر خلاف ذلك. ثم قال: وقد يتراءى أنه لا طائل في البحث عن ذلك لرجوعه في الحقيقة إلى البحث عن وجوب التسليم واستحبابه، فعلى القول بالوجوب لا معنى لخروجه، وعلى القول بالاستحباب لا معنى لدخوله، وليس بشئ، إذ على القول باستحبابه يمكن أن يكون من الأجزاء المندوبة كبعض التكبيرات السبع، وعلى القول بوجوبه يمكن أن يكون من الأمور الخارجة عن حقيقة الصلاة كالنية عند بعض. ثم ذكر كلام البشرى ثم قال: ويتفرع على الحكم بجزئيته أو خروجه فروع. والحاصل أن كلا من احتمالي جزئيته وخروجه يتمشى على تقديري وجوبه واستحبابه (1)، انتهى.
وهل تجب فيه نية الخروج به من الصلاة أم لا؟ في «الدروس (2) والألفية (3) والمهذب البارع (4) وفوائد الشرائع (5) والمدارك (6) والمفاتيح (7) وشرحه (8)» لا يجب فيه