____________________
[حكم قضاء سجدة التلاوة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويقضيها الناسي) كما في «المبسوط (1) والخلاف (2) والذكرى (3) والبيان (4) وحواشي الشهيد والموجز الحاوي (5)». وفي «الكفاية (6)» المشهور أنه يجب قضاؤها مع الفوات. وفي «التحرير (7)» قول الشيخ جيد واحتمله في «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9)» حيث قال فيها: ويحتمل أن يقال بالأداء لعدم التوقيت فدل على أن قول الشيخ محتمل له أيضا فيهما.
وناقش في «المعتبر (10)» في تسميته قضاء لعدم التوقيت وإن وجبت المبادرة فإنها واجب آخر، قال في «الذكرى (11)» لأنه لما وجبت الفورية كان وقتها وقت وجود السبب، فإذا فات فات وقتها. وفي «الميسية والمسالك (12) والفوائد الملية (13) والبحار (14)» ان ما في المعتبر هو المعتبر. وفي
وناقش في «المعتبر (10)» في تسميته قضاء لعدم التوقيت وإن وجبت المبادرة فإنها واجب آخر، قال في «الذكرى (11)» لأنه لما وجبت الفورية كان وقتها وقت وجود السبب، فإذا فات فات وقتها. وفي «الميسية والمسالك (12) والفوائد الملية (13) والبحار (14)» ان ما في المعتبر هو المعتبر. وفي