____________________
أكثر الكتب (1) المتقدمة. وقد عرفت فيما مضى أن الإيماء على أنحاء مترتبة أولها الإيماء بما يمكن من الانحناء وآخرها الإيماء بالعين الواحدة، فإن تعذر ذلك كله ففي «كشف اللثام (2)» احتمال سقوط الصلاة، وأن الأحوط أن يصلي ويكتفي بالإخطار بالبال. وفي «جامع المقاصد (3)» إن تعذر الحفيرة وما في معناها بمنزلة استيعاب العذر الجبهة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو عجز عن الطمأنينة سقطت) قد تقدمت (4) الإشارة إليه، كما تقدم نقل كلامهم في سقوط الذكر حينئذ وعدمه.
[في تكبير السجود] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب التكبير قائما، وعند انتصابه لرفعه مرة، وللثانية اخرى وعند انتصابه من الثانية) أما استحباب التكبير للسجود فهو فتوى علمائنا كما في «المنتهى (5) والتذكرة (6)» وظاهر «الغنية (7)» الإجماع عليه، وهو خيرة المعظم كما في «كشف اللثام (8)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو عجز عن الطمأنينة سقطت) قد تقدمت (4) الإشارة إليه، كما تقدم نقل كلامهم في سقوط الذكر حينئذ وعدمه.
[في تكبير السجود] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب التكبير قائما، وعند انتصابه لرفعه مرة، وللثانية اخرى وعند انتصابه من الثانية) أما استحباب التكبير للسجود فهو فتوى علمائنا كما في «المنتهى (5) والتذكرة (6)» وظاهر «الغنية (7)» الإجماع عليه، وهو خيرة المعظم كما في «كشف اللثام (8)».