____________________
وفي «جامع المقاصد (1)» لو شرع في أحدهما فهل له تركه والعدول إلى الآخر؟
فيه تردد يلتفت إلى لزومه بالشروع وعدمه. وفيه (2) وفي «الذكرى (3)» انه لو كان قاصدا إلى أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فالأقرب أن التخيير باق، فإن تخير غيره أتى به، وإن تخير ما سبق إليه لسانه فالأجود استئنافه، لأنه عمل بغير نية.
قلت: يفهم ذلك من حكمهم بوجوب القصد إلى سورة مخصوصة.
الثامن: لو شك في عدده بنى على الأقل كما هو المشهور كما في «البحار (4)» وبه صرح في «الذكرى (5)» وغيرها (6). قالوا: ولو ذكر الزيادة لم يكن به بأس.
التاسع: قال في «المدارك (7)»: ظاهر الأصحاب أنه لا تستحب الزيادة على اثنتي عشرة. وقد سمعت ما في «الذكرى (8)» عن الحسن وما قاله فيها. وفي «جامع المقاصد (9)» المشهور استحباب تكراره لا يزيد على ثلاث أو سبع أو خمس.
العاشر: صرح جماعة (10) بوجوب الموالاة فيه وأنه ليس فيه بسملة. وفي «الذكرى (11) وجامع المقاصد (12)» الأقرب أنها غير مسنونة. وفي «الذكرى (13)» انه
فيه تردد يلتفت إلى لزومه بالشروع وعدمه. وفيه (2) وفي «الذكرى (3)» انه لو كان قاصدا إلى أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فالأقرب أن التخيير باق، فإن تخير غيره أتى به، وإن تخير ما سبق إليه لسانه فالأجود استئنافه، لأنه عمل بغير نية.
قلت: يفهم ذلك من حكمهم بوجوب القصد إلى سورة مخصوصة.
الثامن: لو شك في عدده بنى على الأقل كما هو المشهور كما في «البحار (4)» وبه صرح في «الذكرى (5)» وغيرها (6). قالوا: ولو ذكر الزيادة لم يكن به بأس.
التاسع: قال في «المدارك (7)»: ظاهر الأصحاب أنه لا تستحب الزيادة على اثنتي عشرة. وقد سمعت ما في «الذكرى (8)» عن الحسن وما قاله فيها. وفي «جامع المقاصد (9)» المشهور استحباب تكراره لا يزيد على ثلاث أو سبع أو خمس.
العاشر: صرح جماعة (10) بوجوب الموالاة فيه وأنه ليس فيه بسملة. وفي «الذكرى (11) وجامع المقاصد (12)» الأقرب أنها غير مسنونة. وفي «الذكرى (13)» انه