____________________
الأردبيلي (1)، بل قال: إن تركها هنا أولى من تركها في غيره من بعض ما ذكروه.
وقد تقدم في أحكام الحائض (2) ماله نفع في المقام، وتقدم آنفا ما ينبغي مراجعته.
[الصلوات الجهرية والإخفاتية] قوله قدس الله تعالى روحه: (وأقل الجهر إسماع القريب... إلى آخره) قد تقدم الكلام في ذلك مستوفى غاية الاستيفاء.
ولنشر إلى فرع ذكره المصنف في «التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4)» وتبعه عليه جماعة كأبي العباس (5) والكركي (6) والصيمري (7) وغيرهم (8)، قالوا: كل صلاة تختص بالنهار ولا نظير لها ليلا فالسنة فيها الجهر كالصبح، وكل صلاة تختص بالليل ولا نظير لها نهارا فالسنة فيها الجهر كالمغرب، وكل صلاة تفعل نهارا ولها نظير بالليل فما يفعل نهارا فالسنة فيه الإخفات كالظهرين وما يفعل ليلا فالسنة الجهر كالعشاء، فصلاة الجمعة والعيد سنتهما الجهر، لأنها يفعلان نهارا ولا نظير لهما ليلا. وأصله قوله (عليه السلام): «صلاة النهار عجماء» وصلاة كسوف الشمس يستحب فيها الإسرار لأنها تفعل نهارا ولها نظير بالليل هي صلاة خسوف القمر ويجهر في الخسوف، قالوا: وأما صلاة الاستسقاء فعندنا كصلاة العيد.
وقد تقدم في أحكام الحائض (2) ماله نفع في المقام، وتقدم آنفا ما ينبغي مراجعته.
[الصلوات الجهرية والإخفاتية] قوله قدس الله تعالى روحه: (وأقل الجهر إسماع القريب... إلى آخره) قد تقدم الكلام في ذلك مستوفى غاية الاستيفاء.
ولنشر إلى فرع ذكره المصنف في «التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4)» وتبعه عليه جماعة كأبي العباس (5) والكركي (6) والصيمري (7) وغيرهم (8)، قالوا: كل صلاة تختص بالنهار ولا نظير لها ليلا فالسنة فيها الجهر كالصبح، وكل صلاة تختص بالليل ولا نظير لها نهارا فالسنة فيها الجهر كالمغرب، وكل صلاة تفعل نهارا ولها نظير بالليل فما يفعل نهارا فالسنة فيه الإخفات كالظهرين وما يفعل ليلا فالسنة الجهر كالعشاء، فصلاة الجمعة والعيد سنتهما الجهر، لأنها يفعلان نهارا ولا نظير لهما ليلا. وأصله قوله (عليه السلام): «صلاة النهار عجماء» وصلاة كسوف الشمس يستحب فيها الإسرار لأنها تفعل نهارا ولها نظير بالليل هي صلاة خسوف القمر ويجهر في الخسوف، قالوا: وأما صلاة الاستسقاء فعندنا كصلاة العيد.