____________________
[في استحباب التطابق بين الرفع والوضع وبين التكبير] فرع: في «المعتبر (1) والمنتهى (2)» من السنة أن يرفع يديه عند ابتدائه بالتكبير ويكون انتهاء الرفع عند انتهاء التكبير ويرسلهما بعد ذلك، قالا: لا نعرف فيه خلافا. وزاد في «المعتبر» أنه قول علمائنا. وقالا: لأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا كذلك، ذكرا ذلك في بحث الركوع. وفي «المفاتيح (3)» في المقام أن هذا هو المشهور. قلت: في «الذكرى (4)» عن الكراجكي أن محل تكبير الركوع عند إرسال اليدين بعد الرفع. وفي «التذكرة» قال ابن سنان رأيت الصادق (عليه السلام) (5) يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح. وظاهره يقتضي ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهائه عند انتهائه. وهو أحد وجهي الشافعي، والثاني يرفع ثم يكبر عند الإرسال، وهو عبارة بعض علمائنا. وظاهر كلام الشافعي أنه يكبر بين الرفع والإرسال (6)، انتهى.
فرع آخر: قال في «التذكرة (7)»: ويبسط كفيه حال الرفع إجماعا.
فرع آخر: ظاهر كلام علمائنا الاتفاق على استحباب ضم الأصابع حين الرفع عدا الإبهام فقد اختلفوا فيها (فيه - خ ل) ضما وتفريقا، ففي «المعتبر (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10)» عن الكاتب والمرتضى استحباب تفريق الإبهام وضم الباقي، ونقله في «الذكرى (11)» عن القاضي والعجلي، قال: ولتكن الأصابع مضمومة،
فرع آخر: قال في «التذكرة (7)»: ويبسط كفيه حال الرفع إجماعا.
فرع آخر: ظاهر كلام علمائنا الاتفاق على استحباب ضم الأصابع حين الرفع عدا الإبهام فقد اختلفوا فيها (فيه - خ ل) ضما وتفريقا، ففي «المعتبر (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10)» عن الكاتب والمرتضى استحباب تفريق الإبهام وضم الباقي، ونقله في «الذكرى (11)» عن القاضي والعجلي، قال: ولتكن الأصابع مضمومة،