____________________
[في رفع الرأس من السجدة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ورفع الرأس من الأولى) رفع الرأس من الأولى واجب بالإجماع كما في «الوسيلة (1) والغنية (2) والمنتهى (3) والذكرى (4) وجامع المقاصد (5) والمدارك (6) والمفاتيح (7)» وظاهر «المعتبر (8) وكشف اللثام (9)» خلافا لبعض العامة (10) حيث قال: لو رفع بمقدار ما يرفع السيف أجزأه، وقال بعض (11) منهم: لو انتقلت من مكانها إلى أخفض كفاه. وفي «الخلاف (12)» الإجماع على أن رفع الرأس من السجود ركن والاعتدال جالسا مثل ذلك، انتهى.
وكذا يجب الرفع من الثانية إجماعا كما في «الوسيلة (13) والغنية (14) والتذكرة (15) والمفاتيح (16)» وبلا خلاف كما في «المنتهى (17)». وفي «كشف
وكذا يجب الرفع من الثانية إجماعا كما في «الوسيلة (13) والغنية (14) والتذكرة (15) والمفاتيح (16)» وبلا خلاف كما في «المنتهى (17)». وفي «كشف