____________________
ثم ذكر خبر الوليد بن صبيح وما في آخره من تفسير التعقيب من الدعاء بعقب الصلاة، وقال: إن هذا التفسير لعله من الوليد أو من بعض رجال السند وأكثرهم من أجلاء أصحابنا، وهو يعطي بإطلاقه عدم اشتراطه بشئ من الجلوس والكون في المصلى والطهارة واستقبال القبلة وهذه الشروط إنما هي شروط كماله، فقد ورد أن المعقب ينبغي أن يكون على هيئة المتشهد في استقبال القبلة والتورك. وأما ما في رواية هشام بن سالم من قوله (عليه السلام) «إن كنت على وضوء فأنت معقب» فالظاهر أن مراده (عليه السلام) أن مستديم الوضوء له مثل ثواب المعقب لا أنه معقب حقيقة، وهل يشترط في صدق اسم التعقيب شرعا اتصاله بالصلاة وعدم الفصل الكثير بينه وبينها؟ الظاهر نعم. ثم قال: هل يعتبر في الصلاة كونها واجبة أو تحصل حقيقة التعقيب بعد النافلة أيضا؟ إطلاق التفسيرين السابقين يقتضي العموم، وكذلك إطلاق رواية صبيح وغيرها، والتصريح بالفرائض في بعض الروايات لا يقتضي تخصيصها بها والله أعلم، انتهى.
وقال في «المفاتيح (1)» التعقيب لغة عبارة عن الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة، وفسره بعض فقهائنا ونقل ما في الحبل (المتين - ظ) إلى قوله: وما هو من هذا القبيل. قلت: أنت خبير بأن أهل اللغة ما كانوا يعرفون الصلاة الشرعية ولا التعقيب بعدها، فما ذكره أهل اللغة معنى شرعي قطعا وقد وقع لهم كثيرا ذكر المعاني الشرعية وكأنهم أرادوا ذكر ما يستعمل فيه اللفظ حقيقة، فما ذكره الفقهاء في تعريفه أصح وأوفق.
قوله قدس الله تعالى روحه: (بالمنقول) يستحب بالمنقول وغيره إلا أن المنقول أفضل كما صرح به جماعة (2) كثيرون.
وقال في «المفاتيح (1)» التعقيب لغة عبارة عن الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة، وفسره بعض فقهائنا ونقل ما في الحبل (المتين - ظ) إلى قوله: وما هو من هذا القبيل. قلت: أنت خبير بأن أهل اللغة ما كانوا يعرفون الصلاة الشرعية ولا التعقيب بعدها، فما ذكره أهل اللغة معنى شرعي قطعا وقد وقع لهم كثيرا ذكر المعاني الشرعية وكأنهم أرادوا ذكر ما يستعمل فيه اللفظ حقيقة، فما ذكره الفقهاء في تعريفه أصح وأوفق.
قوله قدس الله تعالى روحه: (بالمنقول) يستحب بالمنقول وغيره إلا أن المنقول أفضل كما صرح به جماعة (2) كثيرون.