____________________
ضمن الصورة الزائدة لم يصدق عليه أنه أوجد الكلي في ضمن الناقصة حيث إنه لم يقصدها بالكلية وإن كان حصولها ضروريا من حيث الجزئية والعبادات تابعة للقصود والنيات، وإلا لم يكن الفرد الزائد فردا للواجب الكلي بالمرة، لأن الصورة الصغرى حاصلة في ضمنها النية وإن كان مجرد الإتيان بها وإن لم يكن مقصودا موجبا لحصول الكلي في ضمنها وحصول البراءة اليقينية لزم ما قلناه. وفيه رد للأخبار الدالة على وجوبها المحمولة على الوجوب التخييري جمعا، انتهى.
والظاهر أن منشأ الإيراد هو توهم كون المتصف بالاستحباب والوجوب التخييري هو الزائد على الصورة الناقصة، إذ على تقديره لو جعل مناط الحكم بالوجوب والاستحباب هو الاتصال والانفصال تعين هنا الحكم بالاستحباب لتحتم انفصال التسبيحة الثانية والثالثة عما قبلها. ومما ذكر يعلم حال تسبيح الركوع والسجود، فإنه إن قلنا إن الواجب فيه مجرد الذكر كان من قبيل المسح، وإن قلنا إن الواجب هو التسبيح المخصوص كان من قبيل التسبيح هنا بناء على مذهب من يختار فيه * التخيير بين الأفراد المروية أو بين بعضها، كما يأتي الكلام فيه بمشيئة الله تعالى ولطفه وإحسانه ورحمته وبركة محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأن فيه أقوالا خمسة.
السابع من الأمور: قال في «الذكرى (1)» إذا شرع في القراءة أو التسبيح فالأقرب أنه ليس له العدول إلى الآخر، لأنه إبطال للعمل ولو كان العدول إلى الأفضل مع احتمال جوازه. وفي «المدارك (2)» الظاهر الجواز مطلقا. وفي «الذكرى (3)» لو شرع في أحدهما بغير قصد إليه فالظاهر الاستمرار عليه لاقتضائية الصلاة فعل أيهما كان.
والظاهر أن منشأ الإيراد هو توهم كون المتصف بالاستحباب والوجوب التخييري هو الزائد على الصورة الناقصة، إذ على تقديره لو جعل مناط الحكم بالوجوب والاستحباب هو الاتصال والانفصال تعين هنا الحكم بالاستحباب لتحتم انفصال التسبيحة الثانية والثالثة عما قبلها. ومما ذكر يعلم حال تسبيح الركوع والسجود، فإنه إن قلنا إن الواجب فيه مجرد الذكر كان من قبيل المسح، وإن قلنا إن الواجب هو التسبيح المخصوص كان من قبيل التسبيح هنا بناء على مذهب من يختار فيه * التخيير بين الأفراد المروية أو بين بعضها، كما يأتي الكلام فيه بمشيئة الله تعالى ولطفه وإحسانه ورحمته وبركة محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأن فيه أقوالا خمسة.
السابع من الأمور: قال في «الذكرى (1)» إذا شرع في القراءة أو التسبيح فالأقرب أنه ليس له العدول إلى الآخر، لأنه إبطال للعمل ولو كان العدول إلى الأفضل مع احتمال جوازه. وفي «المدارك (2)» الظاهر الجواز مطلقا. وفي «الذكرى (3)» لو شرع في أحدهما بغير قصد إليه فالظاهر الاستمرار عليه لاقتضائية الصلاة فعل أيهما كان.