____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده) الأصحاب في المسألة على خمسة أنحاء:
الأول: ما ذكره المصنف وهو مذهب المعظم كما في «الذكرى (1)» والمشهور كما في «الروض (2) والمدارك (3) والمفاتيح (4) والحدائق (5)». وقال في «المنتهى»: ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه وابن البراج وابن أبي عقيل وسلار (6). وقال في «المختلف»:
ان كلام بن أبي عقيل يدل على أنه فيهما معا قبل الركوع وكذا كلام أبي الصلاح (7).
قلت: هذا هو المفهوم من مجموع عبارتي الحسن والتقي، ويمكن إرجاع كلامهما (كلاميهما - خ ل) إلى المشهور كما صنع (8) بعضهم. وبالمشهور صرح صاحب «المقنع (9)» على ما نقل وصاحب الوسيلة (10) وجمهور المتأخرين (11).
الثاني: ما في «الفقيه (12) والسرائر (13)» من أنه قنوت واحد في الركعة الثانية
الأول: ما ذكره المصنف وهو مذهب المعظم كما في «الذكرى (1)» والمشهور كما في «الروض (2) والمدارك (3) والمفاتيح (4) والحدائق (5)». وقال في «المنتهى»: ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه وابن البراج وابن أبي عقيل وسلار (6). وقال في «المختلف»:
ان كلام بن أبي عقيل يدل على أنه فيهما معا قبل الركوع وكذا كلام أبي الصلاح (7).
قلت: هذا هو المفهوم من مجموع عبارتي الحسن والتقي، ويمكن إرجاع كلامهما (كلاميهما - خ ل) إلى المشهور كما صنع (8) بعضهم. وبالمشهور صرح صاحب «المقنع (9)» على ما نقل وصاحب الوسيلة (10) وجمهور المتأخرين (11).
الثاني: ما في «الفقيه (12) والسرائر (13)» من أنه قنوت واحد في الركعة الثانية