____________________
[عدم جواز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة) إجماعا كما في «المنتهى (1) وجامع المقاصد (2) وإرشاد الجعفرية (3) وكشف اللثام (4)» وظاهر «الخلاف (5)» بل في «المنتهى (6)» أنه قول أهل العلم إلا الشافعي في أحد قوليه. ونحوه ما في «جامع المقاصد (7)». وفي «التذكرة (8)» نسبته إلى علمائنا. وفي «الذكرى (9)» الإجماع على الاجتزاء بالحمد في الأخيرتين.
ولعل المراد من قوله في «التحرير (10)»: لا تجب الزيادة على الحمد... إلى آخره عدم الجواز. ولعل معقد الإجماعات ما إذا فعل ذلك بقصد الجزئية.
ولعل المراد من قوله في «التحرير (10)»: لا تجب الزيادة على الحمد... إلى آخره عدم الجواز. ولعل معقد الإجماعات ما إذا فعل ذلك بقصد الجزئية.