____________________
ضبطوا الواجب والندب وكلهم جعلوه من قبيل الندب (1). وفي «الروض» ان أدلة الندب لا تخلو عن رجحان (2). وفي «السرائر» انه ظاهر المفيد (3). وفي «كشف الرموز» ان الشيخ متردد في المبسوط والخلاف (4) والمقطوع به ما نقلناه عن الثلاثة. ولم يرجح شئ من المذهبين في «التبصرة (5) وغاية المراد (6) وإرشاد الجعفرية (7)» ولم يتعرض لشئ منهما في الانتصار وجمل العلم.
هذا وليعلم أنه لا بد قبل الخوض في الاستدلال من تحقيق مذهب الشيخين اللذين هما عمدة القائلين بالاستحباب بل هما رضي الله عنهما أول من صرح به ولم يعهد من غيرهما ممن تقدم عليهما إلا ما في «غاية المراد» من أنه ظاهر علي ابن الحسين.
والذي يظهر من كلامهما في «التهذيبين (8) والمقنعة» انحصار تحليل الصلاة في التسليم (9)، وقضية ذلك أن كلما يصدر من المنافيات قبل التسليم يكون حراما كصدوره في الصلاة، وهذا لا يجتمع مع استحباب التسليم مع أنهما صرحا به.
وقد تعرض صاحب «الذخيرة» للجمع بين الكلامين، فجمع بأن المراد أن الخروج عن الصلاة بالكلية منحصر في التسليم بخلاف الخروج عن واجباتها فإنه بالصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) بناء على ما صرح به الشيخ في الاستبصار
هذا وليعلم أنه لا بد قبل الخوض في الاستدلال من تحقيق مذهب الشيخين اللذين هما عمدة القائلين بالاستحباب بل هما رضي الله عنهما أول من صرح به ولم يعهد من غيرهما ممن تقدم عليهما إلا ما في «غاية المراد» من أنه ظاهر علي ابن الحسين.
والذي يظهر من كلامهما في «التهذيبين (8) والمقنعة» انحصار تحليل الصلاة في التسليم (9)، وقضية ذلك أن كلما يصدر من المنافيات قبل التسليم يكون حراما كصدوره في الصلاة، وهذا لا يجتمع مع استحباب التسليم مع أنهما صرحا به.
وقد تعرض صاحب «الذخيرة» للجمع بين الكلامين، فجمع بأن المراد أن الخروج عن الصلاة بالكلية منحصر في التسليم بخلاف الخروج عن واجباتها فإنه بالصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) بناء على ما صرح به الشيخ في الاستبصار