____________________
[لو شرع في الذكر قبل انتهاء الركوع] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله عامدا ولم يعده بطلت صلاته) كما في «التحرير (1) والألفية (2) والبيان (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) والجعفرية (6) والذكرى (7) والدروس (8)» لكن فيما عدا الأخيرين ترك قوله: ولم يعده، كما ترك ذكر «العمد» في الأولين، وأما الأخيران فقد ذكر العمد وعدم الإعادة فيهما لكنه قال: حيث يمكن العود بأن تكون الإعادة في حالة لا يخرج بها عن حد الراكع.
وفي «جامع المقاصد (9)» أن قوله: عامدا ولم يعده، يفهم منه أن الناسي لا تبطل صلاته، وكذا العامد إذا أعاد الذكر، وليس بجيد لثبوت النهي المقتضي للفساد في العامد والإخلال بالواجب لو تذكر الناسي في حال الركوع ولم يعد الذكر مع احتمال الاجتزاء بالمأتي به هنا، لأن الناسي معذور. ولو ترك المصنف قوله:
ولم يعده، لكان أسلم، انتهى. ونحوه قال تلميذه في «إرشاد الجعفرية (10)».
وفي «جامع المقاصد (9)» أن قوله: عامدا ولم يعده، يفهم منه أن الناسي لا تبطل صلاته، وكذا العامد إذا أعاد الذكر، وليس بجيد لثبوت النهي المقتضي للفساد في العامد والإخلال بالواجب لو تذكر الناسي في حال الركوع ولم يعد الذكر مع احتمال الاجتزاء بالمأتي به هنا، لأن الناسي معذور. ولو ترك المصنف قوله:
ولم يعده، لكان أسلم، انتهى. ونحوه قال تلميذه في «إرشاد الجعفرية (10)».