____________________
الدعاء والثناء في التشهد وبعد الشهادتين كما دلت عليه جملة من الروايات (1)، ونقول: إن قصد الندب لا يضر عند صاحب «الجامع» وقد عرفت من جمع وسمعت الإجماع على استحبابه.
[في كيفية تسليم المنفرد] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويسلم المنفرد إلى القبلة مرة ويومئ بمؤخر عينه إلى يمينه) اشتمل كلامه هذا على أحكام:
الأول: إن التسليم إلى القبلة كما صرح به في «المقنعة (2) والفقيه (3) والأمالي (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والمصباح (7) والجمل والعقود (8) وجمل العلم والعمل (9) والوسيلة (10) والمراسم (11) والغنية (12)» وكتب المحقق (13)
[في كيفية تسليم المنفرد] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويسلم المنفرد إلى القبلة مرة ويومئ بمؤخر عينه إلى يمينه) اشتمل كلامه هذا على أحكام:
الأول: إن التسليم إلى القبلة كما صرح به في «المقنعة (2) والفقيه (3) والأمالي (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والمصباح (7) والجمل والعقود (8) وجمل العلم والعمل (9) والوسيلة (10) والمراسم (11) والغنية (12)» وكتب المحقق (13)