____________________
[حكم القنوت في كل ثانية] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب القنوت في كل ثانية) من فريضة أو نافلة مرة إجماعا كما في «المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) وكشف اللثام (4)» إلا أنه قال في الأخير: إلا ممن أوجبه ومن نفاه عن ثانية الجمعة. وفي «الغنية (5)» الإجماع على استحبابه في الركعة الثانية بعد القراءة. وكذا «السرائر (6) والذكرى (7)». وفي «المختلف (8) والمفاتيح (9) والبحار (10)» ان استحباب القنوت هو المشهور. وفي «جامع المقاصد (11) والروض (12) وكنز العرفان (13) والفوائد الملية (14) وآيات الأردبيلي (15) والمدارك (16)» انه مذهب الأكثر. وفي «التنقيح (17)