____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (وهل يكفي مع إمكان التعلم؟ فيه نظر) ظاهر «النهاية (1) والخلاف (2) والمبسوط (3)» وصريح «التحرير (4) والايضاح (5) والذكرى (6) وجامع المقاصد (7) والروض (8) والمسالك (9)» أنه لا يكفي القراءة من المصحف مع إمكان التعلم، لأنه (صلى الله عليه وآله) لم يأمر الأعرابي بالقراءة من المصحف ولوجوب تعلم جميع أجزاء الصلاة والقراءة منها، ولأن القراءة من المصحف في الصلاة مكروهة إجماعا ولا شئ من المكروه بواجب. وهذا ذكره في «الإيضاح (10)» وفي الكل تأمل. نعم الاستدلال بأن المتبادر من القراءة المأمور بها ما عن ظهر القلب وبأنها المعهودة المستمرة وجيه. وفي «التذكرة (11) ونهاية الإحكام (12)» انه يكفي ذلك. وفي «المفاتيح (13)» الخبر مؤيد لعدم الوجوب، يريد خبر الصيقل (14). وفي «البحار (15)» ان الجواز غير بعيد.