____________________
واستدل عليه في «المنتهى (1)» بقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي (2) «أجملهم» قال: والأمر للوجوب. ولا يجب إلا في الموضع المتنازع فيه بالإجماع، وبخبر عبد الملك بن عمر الأحوال (3). وفي «فهرست الوسائل (4)» وجوب الصلاة على محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) في التشهد وبطلان الصلاة بتعمد تركها، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي الأذهان وإلى ما يأتي في الذكر وغيره انتهى.
المقام الرابع: في صورة الشهادتين ففي «الشرائع (5) والمعتبر (6) والمنتهى (7) والتبصرة (8) والذكرى (9) وكشف الالتباس (10)» ان صورتهما كما ذكره المصنف هنا وهي «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله» قال في «الذكرى»:
هذا هو ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار، انتهى. وهو ظاهر «المقنع (11)» على ما نقل عنه و «المبسوط (12) والجمل والعقود (13) والمصباح (14) والنهاية (15)
المقام الرابع: في صورة الشهادتين ففي «الشرائع (5) والمعتبر (6) والمنتهى (7) والتبصرة (8) والذكرى (9) وكشف الالتباس (10)» ان صورتهما كما ذكره المصنف هنا وهي «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله» قال في «الذكرى»:
هذا هو ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار، انتهى. وهو ظاهر «المقنع (11)» على ما نقل عنه و «المبسوط (12) والجمل والعقود (13) والمصباح (14) والنهاية (15)