____________________
والإرشاد (1)» حيث أطلق فيها إجزاء الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو ظاهر المنقول عن الكاتب (2). وفي «الخلاف والغنية» الإجماع على إجزاء الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي «المبسوط» نفي الخلاف عنه.
[حكم إسقاط بعض صورة الصلاة أو الإضافة إليها] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أسقط «الواو» في الثانية أو اكتفى به أو أضاف «الآل» أو «الرسول» إلى المضمر فالوجه الإجزاء) كما هو صريح «التذكرة (3) وكشف الالتباس (4)» وفخر الدين (5) كما نقله عنه في الثاني. وكما هو ظاهر الأكثر، لأنهم إنما أوجبوا الشهادتين والصلاتين، كما في «كشف اللثام (6)». وفي «الخلاف (7) والغنية (8)» وغيرهما (9) الإجماع على وجوب الشهادتين كما مر آنفا.
[حكم إسقاط بعض صورة الصلاة أو الإضافة إليها] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو أسقط «الواو» في الثانية أو اكتفى به أو أضاف «الآل» أو «الرسول» إلى المضمر فالوجه الإجزاء) كما هو صريح «التذكرة (3) وكشف الالتباس (4)» وفخر الدين (5) كما نقله عنه في الثاني. وكما هو ظاهر الأكثر، لأنهم إنما أوجبوا الشهادتين والصلاتين، كما في «كشف اللثام (6)». وفي «الخلاف (7) والغنية (8)» وغيرهما (9) الإجماع على وجوب الشهادتين كما مر آنفا.