____________________
وفي «كشف اللثام» أن في خبري أبي بصير دلالة على عدم الجزئية ولا سيما أحدهما الذي يقول فيه الصادق (عليه السلام) فيمن رعف قبل التشهد: «فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم (1)».
وفي «السرائر (2) والذخيرة» انه مستحب خارج عن الصلاة (3). وإليه يميل كلام صاحب «البحار (4)». وفي «الحدائق (5)» بعد نقله ذلك عن الذخيرة انه قول ثالث.
وينقدح إشكال على القائلين بالوجوب والخروج أن من عمدة ما استدلوا به على الوجوب أخبار «تحليلها التسليم» وهي ظاهرة في دخوله وجزئيته وأن التحليل لا يحصل إلا به. وقضية كلامهم هنا حصول التحليل بغيره وإن وجب الإتيان به. وهذا الإشكال أورده في «التنقيح (6)» على شيخه الشهيد في «قواعده».
وقد يجاب (7) عنه بأنا لا نسلم أن قوله (عليه السلام) «تحليلها التسليم» ظاهر في الجزئية وكذا «تحريمها التكبير» لأن الإضافة تفيد مغايرة المضاف للمضاف إليه وتفيد الإضافة فيما نحن فيه عدم الجزئية، فإن الظاهر أن تحريم الشئ غير الشئ وكذا تحليله. ولهذا لا يدخل في الصلاة بأول جزء من التكبير وقد يقال إنه إذا فرغ من التكبير تبين أن جميع التكبير كان من الصلاة، كما إذا قال بعتك هذا
وفي «السرائر (2) والذخيرة» انه مستحب خارج عن الصلاة (3). وإليه يميل كلام صاحب «البحار (4)». وفي «الحدائق (5)» بعد نقله ذلك عن الذخيرة انه قول ثالث.
وينقدح إشكال على القائلين بالوجوب والخروج أن من عمدة ما استدلوا به على الوجوب أخبار «تحليلها التسليم» وهي ظاهرة في دخوله وجزئيته وأن التحليل لا يحصل إلا به. وقضية كلامهم هنا حصول التحليل بغيره وإن وجب الإتيان به. وهذا الإشكال أورده في «التنقيح (6)» على شيخه الشهيد في «قواعده».
وقد يجاب (7) عنه بأنا لا نسلم أن قوله (عليه السلام) «تحليلها التسليم» ظاهر في الجزئية وكذا «تحريمها التكبير» لأن الإضافة تفيد مغايرة المضاف للمضاف إليه وتفيد الإضافة فيما نحن فيه عدم الجزئية، فإن الظاهر أن تحريم الشئ غير الشئ وكذا تحليله. ولهذا لا يدخل في الصلاة بأول جزء من التكبير وقد يقال إنه إذا فرغ من التكبير تبين أن جميع التكبير كان من الصلاة، كما إذا قال بعتك هذا