____________________
[في وجوب الذكر في الركوع] قوله قدس الله تعالى روحه: (والذكر) يجب فيه الذكر إجماعا كما في «الخلاف (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والذكرى (4) وجامع المقاصد (5) وإرشاد الجعفرية (6) والمدارك (7) والمفاتيح (8)». وفي «غاية المراد (9)» انه لا خلاف فيه.
وفي «الوسيلة (10)» الإجماع على وجوب تسبيحة واحدة في الركوع. ونحوه ما في «الغنية (11) والوسيلة» كما يأتي.
قوله قدس الله تعالى روحه: (من تسبيح وشبهه) فلا يتعين التسبيح بلا خلاف كما في «السرائر (12)» بل مطلق الذكر كاف كما هو خيرة «المبسوط (13) والمنتهى (14) والتذكرة (15) والإرشاد (16)
وفي «الوسيلة (10)» الإجماع على وجوب تسبيحة واحدة في الركوع. ونحوه ما في «الغنية (11) والوسيلة» كما يأتي.
قوله قدس الله تعالى روحه: (من تسبيح وشبهه) فلا يتعين التسبيح بلا خلاف كما في «السرائر (12)» بل مطلق الذكر كاف كما هو خيرة «المبسوط (13) والمنتهى (14) والتذكرة (15) والإرشاد (16)