____________________
كل من (1) تعرض له. وفي «كشف اللثام (2)» على الحكمين النصوص والفتوى من غير خلاف إلا في الاستئناف من الأول إن فاتت الموالاة فسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله تعالى، انتهى. وفي «المسالك (3) والمدارك (4)» إنما يستأنف القراءة إن لم يكن البناء على السابق ولو بفوات الموالاة وإلا بنى عليه.
[حكم جاهل الحمد] قوله قدس الله تعالى روحه: (وجاهل الحمد يقرأ منها ما تيسر) يريد أن جاهل بعض الحمد يجب عليه أن يقرأ منها ما علمه إذا ضاق الوقت، وقد نقل الإجماع على ذلك في «الذكرى (5) وإرشاد الجعفرية (6) والمدارك (7) والمفاتيح (8)».
وفي «المعتبر (9) والروض (10)» ان من لم يحسن القراءة وضاق قرأ ما يحسن إجماعا.
وفي «المنتهى (11)» نفى الخلاف عنه.
وتنقيح أطراف المسألة يتم برسم مسائل:
[حكم جاهل الحمد] قوله قدس الله تعالى روحه: (وجاهل الحمد يقرأ منها ما تيسر) يريد أن جاهل بعض الحمد يجب عليه أن يقرأ منها ما علمه إذا ضاق الوقت، وقد نقل الإجماع على ذلك في «الذكرى (5) وإرشاد الجعفرية (6) والمدارك (7) والمفاتيح (8)».
وفي «المعتبر (9) والروض (10)» ان من لم يحسن القراءة وضاق قرأ ما يحسن إجماعا.
وفي «المنتهى (11)» نفى الخلاف عنه.
وتنقيح أطراف المسألة يتم برسم مسائل: