____________________
يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه. وكلامهم يحتمل أن لا تكون المعية المنافية مرادة، ويرشد إلى ذلك أنه في «السرائر (1)» أتى بعبارة المقنعة ونص بعد ذلك على استحباب أن يكون التكبير بعد التمكن من الجلوس، وهذا يدل على أنه لم يرد بالمعية في عبارته ما ينافيه. وقد سمعت ما نقلناه عن الكاتب و «المصباح».
وقال في «الذكرى (2)» بعد نقل عبارة الكاتب المتقدمة: ويقرب منه كلام المرتضى، ثم قال: وليس في كلام ابن الجنيد مخالفة للتكبير في الاعتدال، بل هو نص عليه. وفي المعتبر أشار إلى مخالفة ذلك كلام المرتضى، لأنه لم يذكر في المصباح الاعتدال، انتهى ما في الذكرى. قلت: في «المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5)» - بعد نقل ما في المصباح من قوله: وقد روى... إلى آخره - الوجه إكمال التكبير قبل الدخول، وزاد في «المعتبر» ان الوجه أيضا الابتداء به بعد الخروج وان على ذلك روايات الأصحاب.
[استحباب تلقي الأرض باليدين وعدمه] قوله قدس الله تعالى روحه: (وتلقي الأرض بيديه) أي يستحب له إذا أهوى إلى السجود أن يتلقى الأرض بيديه قبل وضع ركبتيه، وقد نقل على ذلك الإجماع في «الخلاف (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) والبحار (9)» وظاهر
وقال في «الذكرى (2)» بعد نقل عبارة الكاتب المتقدمة: ويقرب منه كلام المرتضى، ثم قال: وليس في كلام ابن الجنيد مخالفة للتكبير في الاعتدال، بل هو نص عليه. وفي المعتبر أشار إلى مخالفة ذلك كلام المرتضى، لأنه لم يذكر في المصباح الاعتدال، انتهى ما في الذكرى. قلت: في «المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5)» - بعد نقل ما في المصباح من قوله: وقد روى... إلى آخره - الوجه إكمال التكبير قبل الدخول، وزاد في «المعتبر» ان الوجه أيضا الابتداء به بعد الخروج وان على ذلك روايات الأصحاب.
[استحباب تلقي الأرض باليدين وعدمه] قوله قدس الله تعالى روحه: (وتلقي الأرض بيديه) أي يستحب له إذا أهوى إلى السجود أن يتلقى الأرض بيديه قبل وضع ركبتيه، وقد نقل على ذلك الإجماع في «الخلاف (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) والبحار (9)» وظاهر