____________________
«كشف اللثام (1)» ان المناقشة في محلها فليحمل القضاء على الفعل أو الفعل المتأخر كما في عمرة القضاء، انتهى. وفي «جامع المقاصد (2) والمدارك (3)» الأصح أنه لا يدخلها أداء ولا قضاء لأنهما من توابع الوقت المضروب شرعا وهو منتف لما قلناه من الفورية. وهو خيرة الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (4)» قال: لأن الفورية لا تستلزم التوقيت بلا تأمل فإنها أعم، فإذا ظهر أن بعد فوات وقت وجود السبب لا بد من الإتيان ظهر عدم التوقيت، ولذا لم يقل فليقضها وقال يسجد.
[استحباب سجدتي الشكر] قوله قدس الله تعالى روحه: (وسجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب الصلاة) نقل الإجماع على استحباب السجود للشكر في هذه المواضع الثلاثة في «الخلاف (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7)» وظاهر «المعتبر (8)». وفي «كشف اللثام (9)» لا خلاف فيه عندنا والأخبار به متضافرة.
وفي «جامع المقاصد (10)» لا خلاف بين أكثر علمائنا إلا من شذ في استحبابه
[استحباب سجدتي الشكر] قوله قدس الله تعالى روحه: (وسجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب الصلاة) نقل الإجماع على استحباب السجود للشكر في هذه المواضع الثلاثة في «الخلاف (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7)» وظاهر «المعتبر (8)». وفي «كشف اللثام (9)» لا خلاف فيه عندنا والأخبار به متضافرة.
وفي «جامع المقاصد (10)» لا خلاف بين أكثر علمائنا إلا من شذ في استحبابه