____________________
[العدول من سورة إلى اخرى] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجوز الانتقال من سورة إلى اخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف إلا في الجحد والإخلاص إلا إلى الجمعة والمنافقين) يقع الكلام في المقام في مباحث:
الأول: في جواز العدول من سورة بعد الحمد - غير الجحد والإخلاص - إلى اخرى بعد التلبس بها ما لم يتجاوز نصفها. وهذا الحكم بهذه القيود خيرة «المقنعة (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والشرائع (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) والإرشاد (10) والبيان (11) والألفية (12) وكشف اللثام (13)» وظاهر «مجمع البرهان (14)» وهو المنقول عن «المهذب (15) والإصباح (16)» والمشهور
الأول: في جواز العدول من سورة بعد الحمد - غير الجحد والإخلاص - إلى اخرى بعد التلبس بها ما لم يتجاوز نصفها. وهذا الحكم بهذه القيود خيرة «المقنعة (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والشرائع (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) والإرشاد (10) والبيان (11) والألفية (12) وكشف اللثام (13)» وظاهر «مجمع البرهان (14)» وهو المنقول عن «المهذب (15) والإصباح (16)» والمشهور