____________________
وفي «الذكرى (1)» ان أكثر أصحابنا على وجوب ملاقاة الكفين بباطنهما تأسيا بالنبي وأهل بيته (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل في «نهاية الإحكام (2) والتذكرة (3)» أن ظاهر علمائنا أنه يجب أن يلقي الأرض ببطون راحته. وظاهر كلام المرتضى إجزاء إلقاء زنده، انتهى. ومما صرح فيه باعتبار الباطن «البيان (4) وكشف الالتباس (5) وتعليق الإرشاد (6) وفوائد الشرائع (7) وإرشاد الجعفرية (8) والمقاصد العلية (9)». وفي «الروض (10) والكفاية (11)» انه أحوط. وتردد في «المنتهى (12)» في ظاهرهما.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والركبتين) هذا لا كلام لأحد فيه ولا في وجوبه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإبهام الرجلين) وجوب السجود عليهما إجماعي كما في «نهاية الإحكام (13) والتذكرة (14) والذكرى (15) وإرشاد
قوله قدس الله تعالى روحه: (والركبتين) هذا لا كلام لأحد فيه ولا في وجوبه.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإبهام الرجلين) وجوب السجود عليهما إجماعي كما في «نهاية الإحكام (13) والتذكرة (14) والذكرى (15) وإرشاد