____________________
وأما ما وقع في المقام العاشر فالمعروف أن الشاذ مرفوض، وخالف أبو حنيفة (1) وزعم أنه بمنزلة الآحاد، فمن عمل بالآحاد فعليه العمل به، إذ لاوجه لنقل العدل له في القرآن إلا السماع من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إما بوجه القرآن أو بوجه البيان. وأجاب بعض أصحابنا (2) بمنع ذلك، لجواز أن يكون ذلك مذهبا للقارئ.
والقول بأن العدل لا يلحق مذهبه بالكتاب معارض بأن العدل لا يلحق الخبر بالكتاب، على أن اعتقاد العدل بأنه قرآن إما من جهة الخطأ في الاجتهاد أو من جهة النسيان والسهو وذلك لا ينافي عدالته.
[استحباب الترتيل] قوله قدس الله تعالى روحه: (والترتيل) بإجماع العلماء كافة كما في «المدارك (3) والحدائق (4)» وفي «الصحاح (5)» الترتيل في القراءة الترسل فيها من غير بغي * وفي «القاموس (6)» رتل الكلام ترتيلا أحسن تأليفه. وفي «الكشاف (7)» ترتيل القرآن قراءته على ترسل وتودة بتبيين الحروف وإشباع الحركات. وفي «النهاية (8)» التأني فيها والتمهل وتبيين الحروف والحركات تشبيها بالثغر المرتل
والقول بأن العدل لا يلحق مذهبه بالكتاب معارض بأن العدل لا يلحق الخبر بالكتاب، على أن اعتقاد العدل بأنه قرآن إما من جهة الخطأ في الاجتهاد أو من جهة النسيان والسهو وذلك لا ينافي عدالته.
[استحباب الترتيل] قوله قدس الله تعالى روحه: (والترتيل) بإجماع العلماء كافة كما في «المدارك (3) والحدائق (4)» وفي «الصحاح (5)» الترتيل في القراءة الترسل فيها من غير بغي * وفي «القاموس (6)» رتل الكلام ترتيلا أحسن تأليفه. وفي «الكشاف (7)» ترتيل القرآن قراءته على ترسل وتودة بتبيين الحروف وإشباع الحركات. وفي «النهاية (8)» التأني فيها والتمهل وتبيين الحروف والحركات تشبيها بالثغر المرتل