____________________
والبيان (1) والألفية (2) وشروحها الأربعة (3) والجعفرية (4) وشرحيها (5)» من مبطلات الصلاة زيادة الواجب عمدا، فعلا كان أم غيره لكن قيده المحقق الثاني في «شرح الألفية» والشهيد الثاني بغير الكيفية، لأن زيادة الطمأنينة غير مبطلة ما لم يخرج به عن كونه مصليا. وفي «نهاية الإحكام (6) والتذكرة (7)» أن زيادة الواجب مبطلة، ولم يستثن من هذه الكلية إلا كراهية القران بين السورتين عند من كرهه وقد تقدم آنفا. وفي «التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والذكرى (10)» أن تكرير الآية من الحمد أو السورة لا يبطل.
[لو خالف ترتيب الآيات ناسيا] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع، فإن ذكر بعده لم يلتفت) كما صرح بذلك
[لو خالف ترتيب الآيات ناسيا] قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع، فإن ذكر بعده لم يلتفت) كما صرح بذلك