____________________
وتلميذاه (1) والأردبيلي (2) وتلميذه السيد المقدس (3) وغيرهم (4). وفي «المعتبر (5) والمنتهى (6)» وغيرهما (7) لأنه جزء من الصلاة المشروطة بالقيام أي إلا في بعض أجزائها المعلومة. وفي «كشف اللثام (8)» عليه منع واستدل عليه فيه بالصلوات البيانية وبقول الصادق (عليه السلام) في صحيح سليمان بن خالد (9) «إذا أدرك الإمام وهو راكع كبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة».
قوله قدس الله تعالى روحه: (فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه بطلت) يريد أنه لو تشاغل بالتكبير والقيام دفعة أو ركع قبل انتهائه مأموما أو غيره بطلت صلاته كما في «المنتهى (10) والتذكرة (11) والتحرير (12) والذكرى (13) والدروس (14) وجامع المقاصد (15)
قوله قدس الله تعالى روحه: (فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع قبل انتهائه بطلت) يريد أنه لو تشاغل بالتكبير والقيام دفعة أو ركع قبل انتهائه مأموما أو غيره بطلت صلاته كما في «المنتهى (10) والتذكرة (11) والتحرير (12) والذكرى (13) والدروس (14) وجامع المقاصد (15)