____________________
وفي كثير (1) منها: ان المأموم يسر به. وقربه في «الذكرى (2)» وقواه في «البيان (3)» لخبر أبي بصير (4) وخبر حفص (5) البختري.
وفي «الحدائق (6)» ان المشهور أنه جهر لما عدا المأموم ووفاقا للعجلي (7) والسيد (8) والجعفي (9) على ما نقل عنهما. وإليه مال صاحب «التنقيح (10)» ونسب في «السرائر (11)» الجهرية على كل حال إلى الرواية بعد أن اختار التبعية.
وعن الكاتب (12) انه يستحب أن يجهر به الإمام ليؤمن من خلفه على دعائه.
وقال جماعة (13) من المتأخرين: إن تأمين المأمومين شاذ ومبطل إن أراد بلفظ آمين وإن أراد الدعاء بالاستجابة فلا بأس به.
[في التعقيب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب التعقيب) بإجماع كل من يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى (14)» وبإجماع العلماء كما في
وفي «الحدائق (6)» ان المشهور أنه جهر لما عدا المأموم ووفاقا للعجلي (7) والسيد (8) والجعفي (9) على ما نقل عنهما. وإليه مال صاحب «التنقيح (10)» ونسب في «السرائر (11)» الجهرية على كل حال إلى الرواية بعد أن اختار التبعية.
وعن الكاتب (12) انه يستحب أن يجهر به الإمام ليؤمن من خلفه على دعائه.
وقال جماعة (13) من المتأخرين: إن تأمين المأمومين شاذ ومبطل إن أراد بلفظ آمين وإن أراد الدعاء بالاستجابة فلا بأس به.
[في التعقيب] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويستحب التعقيب) بإجماع كل من يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى (14)» وبإجماع العلماء كما في