____________________
هذا وليعلم أنه قد استدل الأكثر (1) على البطلان بالإخلال بالسجدتين وبزيادتهما بالأصل وبقول الباقر (عليه السلام) في صحيح (2) زرارة «لا تعاد الصلاة... إلى آخره» وبقول الصادق (عليه السلام) في حسن (3) الحلبي «الصلاة ثلاثة أثلاث» وبالإجماع على أنهما ركن وترك الركن وزيادته تبطل الصلاة.
وناقش في ذلك بعض المتأخرين (4) قال في دلالة مفهوم خبر زرارة على أن الإخلال بهما مبطل، تأمل، وكذا منطوق خبر الحلبي، والتمسك بالإجماع في موضع النزاع مصادرة، والأصل عدم الركنية وبراءة الذمة، انتهى. وهو من الفساد بمكان وأن هناك خبرين ظاهرين في أن الإخلال بهما مبطل وهما خبر محمد (5) عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: إن الله تعالى فرض الركوع... الخبر» وموثق منصور (6) «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني صليت المكتوبة... الحديث».
[في قدر الانحناء في السجود] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد) عليه (بقدر لبنة لا غير) معناه أنه لا يجوز
وناقش في ذلك بعض المتأخرين (4) قال في دلالة مفهوم خبر زرارة على أن الإخلال بهما مبطل، تأمل، وكذا منطوق خبر الحلبي، والتمسك بالإجماع في موضع النزاع مصادرة، والأصل عدم الركنية وبراءة الذمة، انتهى. وهو من الفساد بمكان وأن هناك خبرين ظاهرين في أن الإخلال بهما مبطل وهما خبر محمد (5) عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: إن الله تعالى فرض الركوع... الخبر» وموثق منصور (6) «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني صليت المكتوبة... الحديث».
[في قدر الانحناء في السجود] قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد) عليه (بقدر لبنة لا غير) معناه أنه لا يجوز