مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٤٦٤
الفصل السابع: في التشهد ويجب في آخر الصلاة مطلقا وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية.
____________________
(الفصل السابع في التشهد) هو تفعل من الشهادة وهي عبارة عن الخبر القاطع لغة كما في «المنتهى (1) وجامع المقاصد (2) وإرشاد الجعفرية (3) والروض (4)» وفي الثاني والثالث أنه شرعا الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين.
وفي «الروض» أنه شرعا الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرسالة، ويطلق على ما يشمل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تغليبا أو بالنقل. ونحوه قال في «الروضة (5) والمقاصد العلية (6)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجب في آخر الصلاة مطلقا وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية) وجوب التشهد في هذين الموضعين

(١) منتهى المطلب: في التشهد ج ١ ص ٢٩٢ س ٤.
(٢) جامع المقاصد: في التشهد ج ٢ ص ٣١٧.
(٣) المطالب المظفرية: في التشهد ص ١٠٧ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٤) روض الجنان: في التشهد ص 277 س 29.
(5) الروضة البهية: في التشهد ج 1 ص 623.
(6) المقاصد العلية: في التشهد ص 276.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست