____________________
(الفصل السابع في التشهد) هو تفعل من الشهادة وهي عبارة عن الخبر القاطع لغة كما في «المنتهى (1) وجامع المقاصد (2) وإرشاد الجعفرية (3) والروض (4)» وفي الثاني والثالث أنه شرعا الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين.
وفي «الروض» أنه شرعا الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرسالة، ويطلق على ما يشمل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تغليبا أو بالنقل. ونحوه قال في «الروضة (5) والمقاصد العلية (6)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجب في آخر الصلاة مطلقا وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية) وجوب التشهد في هذين الموضعين
وفي «الروض» أنه شرعا الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرسالة، ويطلق على ما يشمل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تغليبا أو بالنقل. ونحوه قال في «الروضة (5) والمقاصد العلية (6)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويجب في آخر الصلاة مطلقا وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية) وجوب التشهد في هذين الموضعين