____________________
الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة، فإن قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلها ركعتي نافلة وسلم وأعد صلاتك بالجمعة والمنافقين، وقال علم الهدى... إلى آخره، هذا كلامه وهو كما ترى ليس فيه تصريح بما نسبوه إليه، بل أوله ظاهر في أن الكلام في الظهر، وكيف ينسب المحقق إليه ذلك وهو يقول بعد تلك العبارة بلا فاصلة: ولا بأس أن تصلي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين إلا أن الفضل أن تصليها بالجمعة والمنافقين، هذا كلام الصدوق (1) (رحمه الله) تعالى. وأما ما في «الشرائع (2)» من قوله: ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين، وليس بمعتمد، فليس فيه تصريح بأنه ابن بابويه في كتابه الكبير، ولعله غيره.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والجهر في نوافل الليل والإخفات في النهار) استحباب ذلك مجمع عليه كما في «المعتبر (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) وجامع المقاصد (6) والمفاتيح (7)». وفي «الفوائد الملية (8)» انه المشهور.
قوله قدس الله تعالى روحه: (و) يستحب (قراءة الجحد في أول ركعتي الزوال وأول نوافل المغرب والليل وأول) فريضة (الغداة
قوله قدس الله تعالى روحه: (والجهر في نوافل الليل والإخفات في النهار) استحباب ذلك مجمع عليه كما في «المعتبر (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) وجامع المقاصد (6) والمفاتيح (7)». وفي «الفوائد الملية (8)» انه المشهور.
قوله قدس الله تعالى روحه: (و) يستحب (قراءة الجحد في أول ركعتي الزوال وأول نوافل المغرب والليل وأول) فريضة (الغداة