مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٥
والجهر في نوافل الليل والإخفات في النهار، وقراءة «الجحد» في أول ركعتي الزوال وأول نوافل المغرب والليل والغداة،
____________________
الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة، فإن قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلها ركعتي نافلة وسلم وأعد صلاتك بالجمعة والمنافقين، وقال علم الهدى... إلى آخره، هذا كلامه وهو كما ترى ليس فيه تصريح بما نسبوه إليه، بل أوله ظاهر في أن الكلام في الظهر، وكيف ينسب المحقق إليه ذلك وهو يقول بعد تلك العبارة بلا فاصلة: ولا بأس أن تصلي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين إلا أن الفضل أن تصليها بالجمعة والمنافقين، هذا كلام الصدوق (1) (رحمه الله) تعالى. وأما ما في «الشرائع (2)» من قوله: ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين، وليس بمعتمد، فليس فيه تصريح بأنه ابن بابويه في كتابه الكبير، ولعله غيره.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والجهر في نوافل الليل والإخفات في النهار) استحباب ذلك مجمع عليه كما في «المعتبر (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) وجامع المقاصد (6) والمفاتيح (7)». وفي «الفوائد الملية (8)» انه المشهور.
قوله قدس الله تعالى روحه: (و) يستحب (قراءة الجحد في أول ركعتي الزوال وأول نوافل المغرب والليل وأول) فريضة (الغداة

(١) نقله عنه العاملي في مدارك الأحكام: في القراءة ج ٣ ص ٣٦٦.
(٢) شرائع الإسلام: في القراءة ج ١ ص ٨٢.
(٣) المعتبر: في القراءة ج ٢ ص ١٨٤.
(٤) منتهى المطلب: في القراءة ج ١ ص ٢٧٨ س ٢٣.
(٥) ذكرى الشيعة: في القراءة ج ٣ ص ٣٥٠.
(٦) جامع المقاصد: في القراءة ج ٢ ص ٢٧٥.
(٧) مفاتيح الشرائع: في مستحبات القراءة ج ١ ص ١٣٦.
(٨) الفوائد الملية: في سنن المقارنات ص 194.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست