____________________
وفي «الروض (1)» ان خبر سورة بن كليب - الذي قال فيه الباقر (عليه السلام)، حيث سأله عن أدنى ما يجزي في التشهد: الشهادتان - فيه قصور عن مقاومة الأخبار الأخر، لضعفه برجال متعددة، وبأنه مطلق غير دال على عبارة مخصوصة، والخبر الآخر مقيد بألفاظ معينة بيانا للشهادتين، والمطلق يجب حمله على المقيد وبأن العمل بالأول يستلزم جواز حذف لفظة «أشهد» الثانية مع الإتيان «بواو» العطف وحذف «الواو» مع الإتيان بها بل حذفهما معا وإضافة «الرسول والآل» إلى المضمر مع حذف «عبده» لصدق الشهادتين في جميع هذه التعبيرات وأصحاب القول بالتخيير لا يقولون به، انتهى كلامه فتأمل فيه. وتمام الكلام في صورة الشهادتين يأتي عند تعرض المصنف له.
المقام الخامس: في صورة الصلاة على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، ففي «الذكرى (2)» ان الأشهر قول «اللهم صل على محمد وآل محمد» وفي «المفاتيح (3)» انه المشهور. وفي «المنتهى (4)» أن المجزي من الصلاة «اللهم صل على محمد وآل محمد» وما زاد فهو مستحب بلا خلاف. وقد فهم صاحب «مجمع البرهان (5)» الإجماع على تعيين هذه الصورة. وصرح في «الدروس (6) والبيان (7) والألفية (8) وجامع المقاصد (9) والجعفرية (10) وشرحها (11)» بتعينها. وفي
المقام الخامس: في صورة الصلاة على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، ففي «الذكرى (2)» ان الأشهر قول «اللهم صل على محمد وآل محمد» وفي «المفاتيح (3)» انه المشهور. وفي «المنتهى (4)» أن المجزي من الصلاة «اللهم صل على محمد وآل محمد» وما زاد فهو مستحب بلا خلاف. وقد فهم صاحب «مجمع البرهان (5)» الإجماع على تعيين هذه الصورة. وصرح في «الدروس (6) والبيان (7) والألفية (8) وجامع المقاصد (9) والجعفرية (10) وشرحها (11)» بتعينها. وفي