____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (إن لم ينو الخروج قبله) كما في «التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والدروس (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) وجامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) والجعفرية (8) وشرحيها (9) والميسية والروض (10) وفوائد القواعد (11)» وكذا «الذكرى (12) والبيان (13)» على أحد الوجهين، لأنه لو نوى الخروج أولا بطلت الصلاة، لارتفاع استمرار النية كما تقدم بيان ذلك. وعلى هذا فتنعقد بالتكبير ثانيا مع النية إلا على ما ذهب إليه المحقق في «الشرائع (14)» والشهيد في ظاهر «البيان (15)» من أنها لا تبطل بنية الخروج، فإطلاق الكتب