____________________
من أن آخر الصلاة هو الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين (1).
وفيه: أن كلامه في مواضع أخر من «الاستبصار» ظاهر في أن آخرها نفس الشهادتين (2)، وكلامه في شرح كلام المفيد (3) عند قوله «لا يجوز ترك التسليم في ركعتي الوتر» يأبى عن ذلك حيث قال: عندنا أن من يقول «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقد انقطعت صلاته، فإن قال بعد ذلك «السلام عليكم» جاز وإن لم يقل جاز (4). وبه جمع بين الأخبار الدالة على وجوب التسليم والدالة على استحبابه، على أن ظاهر كلام المفيد يأبى هذا الجمع، لأن ظاهره أنه إذا ترك التسليم في الوتر تصيران موصولة بالثالثة كما هو مذهب جماعة من العامة (5)، لأنه إذا كان التشهدان والصلاتان مخرجين عن الصلاة لا تصيران موصولة قطعا.
فإن قلت: لعل مراد الشيخين أن التسليم إنما يجب في خصوص ركعتي الوتر تعبدا أو للرواية الواردة في ذلك بخصوصه دون الفريضة.
قلت: ظاهر الشيخ (6) أن القاعدة في الصلاة من حيث هي - فريضة كانت أو نافلة وترا أو غيرها - أنه إذا قال «السلام علينا» بعد التشهد فقد انقطعت صلاته، على أنه لم يرد في الوتر إلا أنها ركعتان مفصولتان عن الثالثة وما يؤدي هذا المعنى، وورد أيضا: «إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم (7)». وهذا عين ما يقولانه في الفريضة من أن الخروج عن نفس الركعتين يتحقق بالتشهدين أو الصلاتين فيكونان مفصولتين، فلا يعارض ما دل (8) على التخيير في التسليم، وما ورد في
وفيه: أن كلامه في مواضع أخر من «الاستبصار» ظاهر في أن آخرها نفس الشهادتين (2)، وكلامه في شرح كلام المفيد (3) عند قوله «لا يجوز ترك التسليم في ركعتي الوتر» يأبى عن ذلك حيث قال: عندنا أن من يقول «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقد انقطعت صلاته، فإن قال بعد ذلك «السلام عليكم» جاز وإن لم يقل جاز (4). وبه جمع بين الأخبار الدالة على وجوب التسليم والدالة على استحبابه، على أن ظاهر كلام المفيد يأبى هذا الجمع، لأن ظاهره أنه إذا ترك التسليم في الوتر تصيران موصولة بالثالثة كما هو مذهب جماعة من العامة (5)، لأنه إذا كان التشهدان والصلاتان مخرجين عن الصلاة لا تصيران موصولة قطعا.
فإن قلت: لعل مراد الشيخين أن التسليم إنما يجب في خصوص ركعتي الوتر تعبدا أو للرواية الواردة في ذلك بخصوصه دون الفريضة.
قلت: ظاهر الشيخ (6) أن القاعدة في الصلاة من حيث هي - فريضة كانت أو نافلة وترا أو غيرها - أنه إذا قال «السلام علينا» بعد التشهد فقد انقطعت صلاته، على أنه لم يرد في الوتر إلا أنها ركعتان مفصولتان عن الثالثة وما يؤدي هذا المعنى، وورد أيضا: «إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم (7)». وهذا عين ما يقولانه في الفريضة من أن الخروج عن نفس الركعتين يتحقق بالتشهدين أو الصلاتين فيكونان مفصولتين، فلا يعارض ما دل (8) على التخيير في التسليم، وما ورد في