____________________
وأن القيام في التكبير ركن وكل عبادة خالفت ما تلقيناه من الشارع زيادة أو نقصانا أو هيئة فالأصل بطلانها إلى أن يقوم دليل على الصحة من غير افتراق بين الجاهل والعالم العامد والساهي كما صرح بذلك في «التذكرة (1) وفوائد الشرائع (2)» وغيرهما (3).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا) كما في «المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والبيان (6) والألفية (7) وجامع المقاصد (8) والمقاصد العلية (9)» ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة كما في «المنتهى (10) وجامع المقاصد (11)» لأنه لفظ واللفظ إما صوت أو كيفية له والصوت كيفية مسموعة والأخبار ناطقة به في القراءة كما في «كشف اللثام (12)». وفي «جامع المقاصد (13)»
قوله قدس الله تعالى روحه: (وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا) كما في «المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والبيان (6) والألفية (7) وجامع المقاصد (8) والمقاصد العلية (9)» ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة كما في «المنتهى (10) وجامع المقاصد (11)» لأنه لفظ واللفظ إما صوت أو كيفية له والصوت كيفية مسموعة والأخبار ناطقة به في القراءة كما في «كشف اللثام (12)». وفي «جامع المقاصد (13)»